تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
المستأجر لزم بشرط العلم بالقدر والوصف فإن استغنى الأجير لمرض أو بطعام نفسه لم يسقط حقه ولو احتاج إلى الدواء لمرض لم يلزم المستأجر ولو أحب الأجير أن يستفضل بعض طعامه منع منه إن كان قدر كفايته ويخشى الضعف عن العمل أو اللبن معه ولو آجر الولي الصبي مدة يعلم بلوغه فيها أولا لكن اتفق ( 1 ) لزمت الأجرة إلى وقت البلوغ ثم يتخير الصبي في الفسخ والإمضاء ولو مات الولي أو انتقلت الولاية إلى غيره لم تبطل به ولو آجر عبده ثم أعتقه في الأثناء لم تبطل الإجارة ويجب على العبد إيفاء المنافع باقي المدة والأقرب عدم رجوعه على مولاه بأجرته ونفقته بعد العتق على المستأجر إن شرطت عليه وإلا فعلى المعتق لأنه كالباقي على ملكه حيث ملك عوض نفعه .
شرح
يبق له عوض يبذله ليحصلها ولما رواه سليمان بن سالم عن الرضا عليه السلام عن رجل استأجر رجلا بنفقة مسماة ولم يفسر شيئا على أن يبعثه في أرض فما كان من مؤنة الأجير من غسل الثياب أو الحمام فعلى من ، قال على المستأجر ( 2 ) ( والجواب ) إنه محمول على اشتراط النفقة ( والثاني ) قول ابن إدريس للأصل هو الحق لأن الإجارة معاوضة لا يقتضي خارجا عن العوضين بغير شرط ( ولأنه ) يتفاوت الرغبات والأجر باشتراط النفقة وعدمها ويقدر بها فيكون جزءا من العوض لكنها مجهولة وجهل الجزء يقتضي جهل الكل ولأن النفقة تابعة لملك الرقبة أو الحرية فإيجابها على غيرها تخصيص أو نسخ لم يثبت . قال دام ظله : ولو آجر عبده ثم أعتقه في الأثناء لم تبطل الإجارة ويجب على العبد إيفاء المنافع باقي المدة والأقرب عدم رجوعه على مولاه بأجرته . أقول : قال الشيخ في المبسوط فيه قولان ( أحدهما ) يرجع بأجرة المثل على السيد في تلك المدة والآخر لا يلزمه وهو الصحيح لأنه لا دليل عليه والأصل براءة
هامش
( 1 ) كما لو آجره مدة لا يتيقن أنه يبلغ قبل مضيها كما لو كان عمره عشرا وآجره سنتين ثم اتفق أنه بلغ بالاحتلام قبل مضي سنتين فإنه يبطل ويتخير فيما بعد البلوغ ( مفتاح الكرامة ) ( 2 ) ئل ب 10 خبر 1 من كتاب الإجارة - وفيه على أن يبعثه إلى أرض أخرى فما الخ .
إيضاح الفوائد — صفحة 246 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي