لفظ يدل على الرضا ولا يكفي في الإيجاب ملكتك إلا أن يقول سكنى هذه الدار شهرا
مثلا بكذا ولا تنعقد بلفظ العارية ولا البيع سواء نوى به الإجارة أو قال بعتك سكناها سنة
لأنه موضوع لملك الأعيان وهو لازم من الطرفين ولا تبطل بالبيع ولا العذر إذا أمكن
الانتفاع ولا بموت أحدهما على رأي إلا أن يكون المؤجر موقوفا عليه فيموت قبل
انتهاء المدة ، والأقرب البطلان في الباقي فيرجع المستأجر على ورثة المؤجر بباقي
الأجرة ولا يتعلق به خيار المجلس ولو شرطا خيارا لهما أو لأحدهما أو لأجنبي صح
سواء كانت معينة كأن يستأجر هذا العبد أو في الذمة كالبناء مطلقا .
الفصل الثاني
في أركانها وهي ثلاثة
المحل وهي العين التي تعلقت الإجارة بها كالدار والدابة والآدمي وغيرها ،
والعوض ، والمنفعة .
المطلب الأول
المحل كل عين تصح إعارتها تصح إجارتها وإجارة المشاع جايزة كالمقسوم
وكذا إجارة العين المستأجرة إن لم يشترط المالك التخصيص ولا بد من مشاهدتها أو
وصفها بما يرفع الجهالة إن أمكن فيها ذلك وإلا وجبت المشاهدة فإن باعها المالك
شرح
قال دام ظله : ولا بموت أحدهما على رأي إلا أن يكون المؤجر موقوفا
عليه فيموت قبل انتهاء المدة فالأقرب البطلان في الباقي .
أقول هنا مسئلتان ( ا ) إذا كان الملك المؤجر طلقا هل تبطل الإجارة بموت
أحدهما نقول ، قال المفيد والشيخ في النهاية وسلار الموت يبطل الإجارة وقال
الشيخ في الخلاف الموت يبطلها سواء كانت بموت المؤجر أو المستأجر وكذا قال في
المبسوط واختاره ابن حمزة وابن البراج ، وقال ابن الجنيد ولو مات المستأجر قام
وارثه مقامه ، وقال أبو الصلاح لا تبطل الإجارة بالموت ويقوم ورثة كل واحد من
المالك والمستأجر مقام مورثه وبه قال ابن إدريس وهو الأصح عندي واختيار والدي
( لنا ) إن العقد وقع صحيحا فيستصحب حكمه للأصل ولأن العقد مملك فيملك