لو وجدها المستأجر معيبة بعيب لم يعلمه فله الفسخ وإن استوفى بعض المنفعة ولو لم
ينفسخ لزمه جميع العوض ولو كانت العين مطلقة موصوفة لم ينفسخ العقد وعلى المؤجر
الإبدال ولو تعذر فله الفسخ فإن رد المستأجر العين لعيب بعد البيع فالمنفعة للبايع
ولو تلف العين قبل القبض أو عقيب القبض بطلت مع التعين وإلا بطل في الباقي ويرجع
من الأجرة بما قابل المتخلف وكذا لو ظهر استحقاقها ويستقر الضمان على المؤجر
مع جهل المستأجر وفي الزائد من أجرة المثل إشكال ، وتصح إجارة العقار مع الوصف
والتعيين لا في الذمة ويفتقر الحمام إلى مشاهدة البيوت والقدر والماء والأتون ومطرح
الرماد وموضع الزبل ومصرف مائه أو وصف ذلك كله ويجب على المستأجر علف
الدابة وسقيها فإن أهمل ضمن ولو استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه فنفقته على المستأجر
إلا أن يشترط على الأجير فإن تشاحا في قدره فله أقل مطعوم مثل وملبوسه ولو قيل
بوجوب العلف على المالك والنفقة على الأجير كان وجها فحينئذ إن شرطه على
شرح
يكن مالكا للمنفعة حين باع فلا تصير المنافع ملكا للمشتري بالشراء والسيد مالك
لمنفعة بضع الأمة المزوجة ألا ترى أنها لو وطئت بالشبهة يكون المهر له لا للزوج
فإذا باع تبعت منافع البضع المملوكة له رقيتها وملكها الزوج بالشراء فانفسخ النكاح
والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف .
قال دام ظله : ويستقر الضمان على المؤجر مع جهل المستأجر وفي
الزائد من أجرة المثل إشكال .
أقول : منشأه ( من ) أنه المباشر ( ومن ) أنه مغرور والإشكال هنا كما مر
في المشتري .
قال دام ظله : ولو استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه فنفقته على
المستأجر إلا أن يشترط على الأجير فإن تشاحا في قدره فله أقل مطعوم مثله
وملبوسه ولو قيل بوجوب العلف على المالك والنفقة على الأجير كان وجها .
أقول : الأول قول الشيخ لأنه استحق منافعه تلك المدة والنفقة للبقاء
لاستيفاء المنافع فلا يجب عليه بذل المال ليحصل حق غيره ولأنه بملكه للمنافع لم