تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
تتمة المرجع في الإحياء إلى العرف فقاصد السكنى يحصل إحياؤه بالتحويط ولو بخشب أو قصب والسقف والحظيرة يكفيه الحايط ولا يشترط تعليق الباب والزراعة بالتحجير بساقية أو مسناة أو مرز وسوق الماء ولا يشترط الحرث ولا الزرع لأنه انتفاع كالسكنى والغرس به وسوق الماء إليه ولو كانت مستأجمة فعضد شجرها أو قطع المياه الغالبة وهيئها للعمارة فقد أحياها ولو نزل منزلا فنصب فيه خيمة أو بيت شعر لم يكن إحياء وكذا لو أحاط بشوك وشبهه ولا يفتقر في الإحياء إلى إذن الإمام ولا الاسلام إلا في أرض المسلمين وإحياء المعادن بلوغ نيلها .
كتاب الإجارة وتوابعها وفيه مقاصد ( الأول ) في الإجارة وفيه فصول ( الأول ) في الماهية وهي عقد ثمرته نقل المنافع بعوض معلوم مع بقاء الملك على أصله ولا بد فيه من الإيجاب والقبول الصادرين عن الكامل الجائز التصرف فلا ينعقد إجارة المجنون ولا الصبي غير المميز ولا المميز وإن أذن له الولي على إشكال ، والإيجاب آجرتك أو أكريتك والقبول كل
شرح
ويحتمل التشريك . أقول : ( وجه ) الأول أن ما بعد موضعه لا ينتفع به ( ومن ) أنه ينتفع به لمصب مائه والأقوى الأول لأن الباقين يختصون بما بعد الأول فعليهم خاصة عمارته . كتاب الإجارة وتوابعها وفيه مقاصد الأول في الإجارة وفيه فصول الأول في الماهية . قال دام ظله : ولا الصبي غير المميز ، ولا المميز وإن أذن له الولي على إشكال . أقول : ينشأ ( من ) أنه مميز أذن له الولي فانجبر نقصه ( ومن ) عموم النص على عدم اعتبار عبارة الصبي والأقوى الثاني لأن البلوغ سبب لا شرط .