تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
بقيت في يده أحوالا ويكفي تعريف العبد في تملك المولى لو أراده وما يوجد في المفاوز أو في خربة قد باد أهلها فهو لواجده من غير تعريف إن لم يكن عليه أثر الاسلام وإلا فلقطة على إشكال ، وكذا المدفون في أرض لا مالك لها ولو كان لها مالك فهو له ولو انتقلت عنه بالبيع إليه عرفه فإن عرفه فهو أحق به وإلا فهو لواجده ( وهل ) يجب تتبع من سبقه من الملاك إشكال ، وكذا التفصيل لو وجده في جوف دابة ، أما لو وجده في جوف سمكة فهو لواجده وتحته دقيقة ، ولو وجد في صندوقه أو داره مالا ولا يعرفه فهو له إن لم يشاركه
شرح
تؤدى ( 1 ) ويمكن الجمع بينهما بتملكه مجانا ثم يتجدد وجوب أداء العوض بمجئ المالك كما ذكر . قال دام ظله : وما يوجد في المفاوز أو في خربة قد باد أهلها فهو لواجده من غير تعريف إن لم يكن عليه أثر الاسلام وإلا فلقطة على إشكال . أقول : قال الشيخ في النهاية وابن إدريس ما يجده في موضع خرب لا يجب تعريفه وأطلقا لرواية محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الورق يوجد في دار فقال إن كانت الدار معمورة فهي لأهلها وإن كانت خربة فأنت أحق بما وجدت ( 2 ) ، ( وما ) في الاستفهام والمجازات للعموم ( وأجاب ) عنه المصنف بحمله على انتفاء سكة الاسلام أو بعد التعريف حولا وذهب في المبسوط إلى أنه يكون لقطة مع أثر الاسلام عليه لدلالته على سبق ملك المسلمين له وهو الأقوى عندي . قال دام ظله : ولو كان لها مالك فهو له ولو انتقلت عنه بالبيع إليه عرفه فإن عرفه فهو أحق به وإلا فهو لواجده وهل يجب تتبع من سبقه من الملاك إشكال . أقول : منشأه من وجود المقتضي وعدم النص فإنه جاء بتعريف البايع إياه فإن عرفه فهو للبايع وإلا فهو له . قال دام ظله : أما لو وجده في جوف سمكة فهو لواجده وتحته دقيقة أقول : الفرض أن ذلك الشئ الموجود في جوف السمكة مباح في الأصل
هامش
( 1 ) سنن الدارمي ج 2 باب العارية ترد . ( 2 ) ئل ب 5 - خبر 1 من كتاب اللقطة .
إيضاح الفوائد — صفحة 159 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي