تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
الاكتفاء بقول العدل ففي وجوب الأجرة ح نظر ويذكر في التعريف الجنس كالذهب والفضة وإن أو غل في الإبهام كان أحوط بأن يقول من ضاع له مال أو شئ وينبغي أن يعرفها في موضع الالتقاط ولا يجوز أن يسافر بها فيعرفها في بلد آخر ولو التقط في بلد الغربة جاز أن يسافر بها إلى بلده بعد التعريف في بلد اللقطة ثم يكمل الحول في بلده ولو التقط في الصحراء عرف في أي بلد شاء وما لا بقاء له كالطعام يقومه على نفسه وينتفع به مع الضمان وله بيعه وحفظ ثمنه ولا ضمان أو يدفع إلى الحاكم ولو افتقر بقائها إلى العلاج الرطب المفتقر إلى التجفيف باع الحاكم الجميع أو البعض لإصلاح الباقي ولو أخر الحول الأول عرف في الثاني وله التملك بعده على إشكال ( الثاني ) الضمان وهي أمانة في يد الملتقط أبدا ما لم ينو التملك أو
شرح
( ب ) لو استأجر العدل في التعريف فعلى قبول قوله في التملك هل يجب الأجرة فيه نظر منشأه أن التملك معلول لوجود التعريف وثبوت الأجرة معلول له والحكم بثبوت أحد المعلولين يستلزم الحكم بثبوت الآخر وإنه إيجاب مال على الغير بمجرد الدعوى والأقوى عندي عدم وجوب الأجرة . قال دام ظله : ولو أخر الحول الأول عرف في الثاني وله التملك بعده على إشكال . أقول : ينشأ ( من ) رواية محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن اللقطة قال لا تقربوها فإن ابتليت فعرفها سنة فإن جاء طالبها وإلا فاجعلها في عرض مالك يجري عليه ما يجري على مالك إلى أن يجئ له طالب ( 1 ) ، والفاء للتعقيب بحسب ما يمكن فشرط في التملك التعريف سنة عقيب الالتقاط بلا فصل وعدم مجئ المالك والمجموع ينتفي بانتفاء جزء من أجزائه ولأن التعريف لإمكان لقاء المالك وإنما يمكن في وقت طلبه والظاهر أنه بعد الحول ييأس منها فينتفي فائدة التعريف ( ومن ) عموم رواية الحلبي عن الصادق عليه السلام في الصحيح في اللقطة يجدها الرجل الفقير أهو فيها بمنزلة الغني قال نعم قال واللقطة يجدها الرجل وأخذها قال يعرفها سنة فإن جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل ماله ( 2 ) ، فلو
هامش
( 1 ) ئل ب 2 - خبر 3 من كتاب اللقطة . ( 2 ) ئل ب 2 - خبر 1 من كتاب اللقطة وب 16 خبر 1 .