يفرط ولو نوى التعريف والتملك بعد الحول فهي أمانة في الحول مضمونة بعده
ولو قصد الخيانة بعد قصد الأمانة ضمن بالقصد وإن لم يخن بخلاف المودع لتسليط
المالك هناك ولو نوى التملك ثم عرف سنة فالأقرب جواز التملك وبنية التملك
يحصل الضمان وإن لم يطالب المالك على رأي ( الثالث ) التملك وإنما يحصل بعد التعريف
حولا ونية التملك ، على رأي ولو قدم قصد التملك بعد الحول ملك بعده وإن لم يجدد
شرح
كان الفور معتبرا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ولعدم جواز جعل الأعم من السبب
مكانه وهو الأقوى عندي .
قال دام ظله : ولو نوى التملك ثم عرف السنة فالأقرب جواز التملك .
أقول : لبطلان النية فكان وجودها كعدمها ولأن جزء العلة لا يصلح أن
يكون مانعا ( ويحتمل ) عدمه لأن أخذ مال غيره على وجه لا يجوز له أخذه فأشبه الغاصب
والأقوى عندي الأول .
قال دام ظله : وبنية التملك يحصل الضمان وإن لم يطالب المالك
على رأي .
أقول : قال الشيخ في المبسوط يلزم الملتقط وقت مطالبة صاحبها لقوله عليه السلام
من وجد لقطة فليشهد ذا عدل ولا يكتم ولا يغيب فإن جاء صاحبها فليردها وإلا فهو مال
الله يؤتيه من يشاء ( 1 ) ، والأقوى الضمان بالتملك ( لنا أنه يتملك لمال الغير بغير
إذنه فيضمن .
قال دام ظله : وإنما يحصل بعد التعريف حولا ونية التملك على رأي .
أقول : فيه ثلاثة أقوال ( ا ) ذهب ابن إدريس إلى أنه يدخل في ملكه بغير اختياره وهو
ظاهر كلام الشيخ في النهاية وابني بابويه ( ب ) قال الشيخ في المبسوط لا يدخل في
ملكه إلا باختياره ويكفي فيه النية فلا بد منها وإن لم تتلفظ واختاره المصنف في المختلف
وهو الصحيح عندي ( ج ) إنه لا يدخل في ملكه إلا باختياره بأن يقول اخترت ملكها
وهو قول الشيخ في الخلاف وابن حمزة وأبي الصلاح ( احتج ) الأولون بقول الصادق
هامش
( 1 ) سنن أبي داود الجزء الثاني - كتاب اللقطة .