تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
في الدخول غيره وإلا فلقطة ولو دفع اللقطة إلى الحاكم فباعها رد الثمن على المالك فإن لم يعرف بعد الحول ردها على الملتقط لأن له التملك والصدقة لو وجد عوض ثيابه أو مداسه لم يكن له أخذه فإن أخذه عرفه سنة ثم يملكه إن شاء إلا أن يعلم بشاهد الحال أنه تركه عوضا فيجوز أخذه من غير تعريف ولو مات الملتقط عرف الوارث حولا وملكها والبحث فيه كالموروث ولو مات بعد الحول ونية التملك فهي مورثة ولو لم ينو كان للوارث التملك والحفظ ولو فقدت من التركة في أثناء الحول أو بعده من غير نية التملك احتمل الرجوع في مال الميت وعدمه ( الرابع ) الرد ويجب مع قيام البينة ولا يكفي الواحد ولا الوصف وإن ظن صدقه للإطناب فيه نعم يجوز فإن امتنع لم يجبر عليه ولو دفع إلى الواصف فظهرت البينة لغيره انتزعها الغير فإن تلفت رجع على من شاء ويستقر الضمان على الواصف إلا أن يعترف الدافع له بالملك فلا يرجع عليه لو رجع عليه المالك ولو أقام كل منهما بينة بعد الدفع إلى الأول ولا ترجيح أقرع فإن خرج الثاني انتزعت من الأول ولو تلفت لم يضمن الملتقط إن كان قد دفع بحكم الحاكم وإن دفع باجتهاده ضمن ولو تملك بعد الحول فقامت البينة لم يجب دفع العين بل المثل أو القيمة إن لم يكن مثلية فإن رد العين وجب
شرح
( والدقيقة ) هي افتقار تملك المباحات إلى النية لأنه لو كان المباح يمكن بمجرد دخوله في يد من له أهلية التملك وكان الصياد كذلك لملك الصياد ذلك الشئ لكن التالي باطل بالرواية فالمقدم مثله . قال دام ظله : ولو فقدت من التركة في أثناء الحول أو بعده من غير نية التملك احتمل الرجوع في مال الميت وعدمه . أقول : ينشأ ( من ) قوله عليه السلام على اليد ما أخذت حتى تؤدي ( 1 ) ( وإنها ) أمانة والأصح عدم الرجوع . قال دام ظله : فإن رد العين وجب على المالك القبول وكذا لو عابت بعد التملك مع الأرش على إشكال .
هامش
( 1 ) سنن الدارمي ج 2 - باب العارية ترد .