تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
ثم أتلفها تعلق الضمان برقبته يتبع به بعد العتق وكذا لو لم يعرف ولو علم المولى ولم ينتزعها ففي تضمينه إشكال ينشأ ( من ) تفريطه بالإهمال إذا لم يكن أمينا ( ومن ) عدم الوجوب بالأصل ولو أذن له المولى في التملك بعد التعريف أو انتزعها بعده للتملك ضمن السيد ولو انتزعها السيد قبل مدة التعريف لزمه إكماله فإن تملك أو تصدق ضمن وإن حفظها لمالكها فلا ضمان ولو أعتقه المولى قال الشيخ للسيد أخذها لأنه من كسبه والوجه ذلك بعد الحلول ( الثالث ) اللقطة وهي كل مال ضايع أخذ و
شرح
في يده إهمال لها فيضمن ولأن استدامة يد الطفل يصيرها يد ضمان إذا تلف على ما ذكرنا أنه ليس بأهل للأمانة لأن كل أهل للأمانة مكلف والصبي ليس بمكلف ولأنها معرضة لأن يتلفها الصبي بإهمال الولي وهو ينافي حفظ مال الطفل الواجب عليه فيجب أخذها منه وإذا أهمل الواجب ضمن ( ويحتمل ) عدمه لأنه لم يدخل في يده والأصل البراءة من الضمان والأقوى الضمان . قال دام ظله : ولو أعتقه المولى قال الشيخ للسيد أخذها لأنه من كسبه والوجه ذلك بعد الحول . أقول : إذا التقط العبد لقطة وصح التقاطه كان يأذن له المولى في الالتقاط والاكتساب ثم أعتقه المولى قال الشيخ للمولى أخذها لأنها كسب عبده حال عبوديته وكل كسب عبده حال عبوديته فله أخذه ( أما الأولى ) فلأن علة صحة التقاط العبد كونها اكتسابا ولأنه يجوز أن يأذن السيد في الاكتساب ( وأما الثانية ) فظاهرة وقال المصنف الوجه ذلك بعد الحول ( اللام ) في الحول للعهد أي بعد الحول الذي عرف فيه تعريفا صحيحا لأن الملقوط في هذا الوقت كسب لما تقدم ولأنه بعد الحول إن لم يتوقف تملك اللقطة على البينة بل يملكها بمضي الحول وعدم قصد إبقائها أمانة فالملك حينئذ للسيد وإن توقف التملك على البينة يثبت للسيد ملك إن يملك فلا يزول بالعتق وأما قبل الحول فهي أمانة وولاية وليس للسيد بعد العتق أخذ الأمانات التي في يد العبد بعد العتق ( والتحقيق ) أن هذه المسألة تبنى عن أن الالتقاط هل هو للسيد ابتداء أولا بل هي ولاية للعبد وأمانة في يده ( فعلى الأول ) للسيد أخذها مطلقا
إيضاح الفوائد — صفحة 153 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي