تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
ينتفع بها إن شاء ويضمن القيمة السوقية ، ويستحب الإشهاد على أخذ الضالة ولو التقط الصبي أو المجنون الضالة انتزعه الولي وعرفه سنة فإن لم يأت المالك تخير مع الغبطة في إبقائها أمانة وتمليكه مع التضمين وإذا لم يجد الآخذ سلطانا ينفق أنفق ورجع على إشكال ويتقاص مع المالك لو انتفع بالظهر وشبهه والضالة أمانة مدة حول التعريف فإن قصد بعده التملك ملك وضمن وإلا فلا إلا مع التفريط ولو قصد التملك ثم نوى الحفظ أو قصد الحفظ ثم نوى التملك ضمن بقصد التملك فيها .
الفصل الثالث في لقطة الأموال وفيه مطلبان ( الأول ) في الأركان وهي ثلاثة ( الالتقاط ) وهو عبارة عن أخذ مال ضايع للتملك بعد التعريف حولا أو للحفظ على المالك وهو مكروه وإن وثق من نفسه إن كان في غير الحرم وفيه يحرم على رأي ، ولا يحل تملكه وإن عرف طويلا ويستحب
شرح
بعين ماله والأصح الجواز لإطلاق قول الأصحاب . قال دام ظله : وإذا لم يجد الأخذ سلطانا ينفق أنفق ورجع على إشكال . أقول : ينشأ ( من ) أنه تبرع بالنفقة وهو قول ابن إدريس ( ومن ) وجوب الحفظ ولا يتم إلا بالنفقة فيجب والوجوب إذن شرعي في الانفاق فيرجع مع عدم قصد التبرع وهو الأقوى عندي . قال دام ظله : وهو مكروه وإن وثق من نفسه إن كان في غير الحرم وفيه يحرم على رأي . أقول : هذا هو المشهور ويظهر من عبارة ابن البراج جواز ما نقص عن الدرهم في الحرم والأول هو الصحيح عندي لقوله تعالى أو لم يروا أنا جعلناه حرما آمنا ( 1 ) وما رواه إبراهيم بن أبي البلاد عن بعض أصحابه عن الماضي عليه السلام قال لقطة الحرم لا يمس بيد ولا رجل ولو أن الناس تركوها لجاء صاحبها فأخذها ( 2 )
هامش
( 1 ) العنكبوت - 67 . ( 2 ) لعله موسى بن جعفر عليهما السلام فإنه المعروف بأبي الحسن الماضي وفي حاشية بعض النسخ أن المراد العسكري ( ع ) .