تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
الأول والتقاطه واجب على الكفاية ولا يجب الإشهاد ولا يلتقط العاقل البالغ ولو ازدحم ملتقطان قدم السابق ، فإن تساويا ففي تقديم البلدي على القروي والقروي على البدوي والموسر على المعسر وظاهر العدالة على المستور نظر ، فإن تساويا أقرع أو شركا ( أو يشتركا - خ ل ) في الحضانة ولو ترك أحدهما للآخر صح سواء كانا موسرين أو أحدهما حاضرين أو أحدهما أو كان أحدهما كافرا مع كفر اللقيط ولا يحكم لأحدهما بوصف العلايم ولو تداعيا بنوته ولا بينة أقرع ولا ترجيح بالالتقاط إذ اليد لا تؤثر في النسب وكذا لو أقاما بينة ويحكم للمختص بها ، وفي ترجيح دعوى المسلم أو الحر على دعوى الكافر أو العبد نظر ، ولو انفردت دعوى النبوة ( 1 )
شرح
خالد الجهني أجمعت الرواة على روايته بالتحريك ( ب ) هل اللقطة حقيقة شرعية يبحث الفقيه عن أحكامها أو هو مقرر على وضع أهل اللغة وإنما يبحث الفقيه عن التقاط مشروط بشروط فهو يبحث عن نوع خاص من الالتقاط فيه قولان وليس هنا موضع بحثه قال دام ظله : ولو ازدحم ملتقطان قدم السابق فإن تساويا ففي تقديم البلدي على القروي والقروي على البدوي والموسر على المعسر وظاهر العدالة على المستور نظر . أقول : ينشأ من صلاحية كل للالتقاط وإلا فلا بحث ولكل ولايته وقد تعارضا فلا ترجيح ( ومن ) أنها شرعت لحفظ الطفل وكل من كان منه هذا آكد وأولى كان أولى بها والبلدي احفظ لنسبه ثم القروي والغني أقوم بأوده ( 2 ) والعدل محل الأمانة واللقطة أمانة وإنما وجب الترجيح لاستحالة انتزاعه منهما لاستلزامه اسقاط حق لزم له وعليه وتشريك الحضانة حرج والتناوب قاطع للأنس مغير للأخلاق والأولى عندي القرعة . قال دام ظله : وفي ترجيح دعوى المسلم أو الحر على دعوى الكافر أو العبد نظر .
هامش
( 1 ) بتقديم الباء . ( 2 ) أي احتياجه .