الكلب أو لبول الرجل ، وثلاثين لماء المطر المخالط للبول أو العذرة وخرؤ الكلاب ،
وعشرة للعذرة اليابسة والدم القليل كذبح الطير والرعاف القليل ، وسبع لموت
الطير كالحمامة والنعامة وما بينهما وللفارة مع التفسخ أو الانتفاخ ولبول الصبي
واغتسال الجنب وخروج الكلب منها حيا ، وخمس لذرق جلال الدجاج ، وثلاث
للفارة والحية ، ويستحب للعقرب والوزغة ودلو للعصفور وشبهه وبول الرضيع قبل
اغتذائه بالطعام ( فروع ) ( الأول ) أوجب بعض هؤلاء نزح الجميع فيما لم يرد فيه
نص وبعضهم أربعين ( الثاني ) جزؤ الحيوان وكله سواء وكذا صغيره وكبيره وذكره
وأنثاه ، ولا فرق في الانسان بين المسلم والكافر ( الثالث ) الحوالة في الدلو على المعتاد
فلو اتخذ آلة تسع العدد فالأقرب الاكتفاء ( الرابع ) لو تغير البئر بالجيفة حكم
بالنجاسة من حين الوجدان ( الخامس ) لا يجب النية في النزح فيجوز أن يتولاه الصبي
والكافر مع عدم المباشرة ( السادس ) لو تكثرت النجاسة تداخل النزح مع الاختلاف
وعدمه ( السابع ) إنما يجزي العدد بعد اخراج النجاسة أو استحالتها ( الثامن ) لو غار
الماء سقط النزح فإن عاد كان طاهرا ولو اتصلت بالنهر الجاري طهرت ، ولو زال
تغيرها بغير النزح والاتصال فالأقرب نزح الجميع وإن زال ببعضه لو كان على إشكال .
شرح
قال دام ظله : أوجب بعض هؤلاء نزح الجميع فيما لم يرد فيه نص
وبعضهم أربعين .
أقول : القولان للشيخ في المبسوط واختار ابن إدريس وابن زهرة الأول
لأنه نجس ولم يورد الشرع له مطهرا . واختار ابن حمزة الثاني لاشتهاره ، ولم نقف
فيه على رواية .
قال دام ظله : ولو اتخذ آلة تسع العدد فالأقرب الاكتفاء .
أقول : وجه القرب استحالة ورود النزح على الدلاء فالمراد الماء والدلاء
مقدار فيكون القدر مرادا وتقييده بالعدد لانضباطه وظهوره بخلاف غيره ، ويحتمل
عدمه لصورة الأمر .
قال دام ظله : ولو زال تغيرها بغير النزح والاتصال فالأقرب نزح