تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
الكلب أو لبول الرجل ، وثلاثين لماء المطر المخالط للبول أو العذرة وخرؤ الكلاب ، وعشرة للعذرة اليابسة والدم القليل كذبح الطير والرعاف القليل ، وسبع لموت الطير كالحمامة والنعامة وما بينهما وللفارة مع التفسخ أو الانتفاخ ولبول الصبي واغتسال الجنب وخروج الكلب منها حيا ، وخمس لذرق جلال الدجاج ، وثلاث للفارة والحية ، ويستحب للعقرب والوزغة ودلو للعصفور وشبهه وبول الرضيع قبل اغتذائه بالطعام ( فروع ) ( الأول ) أوجب بعض هؤلاء نزح الجميع فيما لم يرد فيه نص وبعضهم أربعين ( الثاني ) جزؤ الحيوان وكله سواء وكذا صغيره وكبيره وذكره وأنثاه ، ولا فرق في الانسان بين المسلم والكافر ( الثالث ) الحوالة في الدلو على المعتاد فلو اتخذ آلة تسع العدد فالأقرب الاكتفاء ( الرابع ) لو تغير البئر بالجيفة حكم بالنجاسة من حين الوجدان ( الخامس ) لا يجب النية في النزح فيجوز أن يتولاه الصبي والكافر مع عدم المباشرة ( السادس ) لو تكثرت النجاسة تداخل النزح مع الاختلاف وعدمه ( السابع ) إنما يجزي العدد بعد اخراج النجاسة أو استحالتها ( الثامن ) لو غار الماء سقط النزح فإن عاد كان طاهرا ولو اتصلت بالنهر الجاري طهرت ، ولو زال تغيرها بغير النزح والاتصال فالأقرب نزح الجميع وإن زال ببعضه لو كان على إشكال .
شرح
قال دام ظله : أوجب بعض هؤلاء نزح الجميع فيما لم يرد فيه نص وبعضهم أربعين . أقول : القولان للشيخ في المبسوط واختار ابن إدريس وابن زهرة الأول لأنه نجس ولم يورد الشرع له مطهرا . واختار ابن حمزة الثاني لاشتهاره ، ولم نقف فيه على رواية . قال دام ظله : ولو اتخذ آلة تسع العدد فالأقرب الاكتفاء . أقول : وجه القرب استحالة ورود النزح على الدلاء فالمراد الماء والدلاء مقدار فيكون القدر مرادا وتقييده بالعدد لانضباطه وظهوره بخلاف غيره ، ويحتمل عدمه لصورة الأمر . قال دام ظله : ولو زال تغيرها بغير النزح والاتصال فالأقرب نزح