تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
ولا من الخبث ، فإن وقعت فيه نجاسة فهو نجس قليلا كان أو كثيرا فإن مزج طاهره بالمطلق فإن بقي الإطلاق فهو مطلق وإلا فمضاف ، وسؤر كل حيوان طاهر ، طاهر ، وسؤر النجس وهو الكلب والخنزير والكافر نجس ، ويكره سؤر الجلال وآكل الجيف مع طهارة الفم والحائض المتهمة والدجاج والبغال والحمير والفارة والحية ووالد الزنا فروع ( الأول ) لو نجس المضاف ثم امتزج بالمطلق الكثير فغير أحد أوصافه فالمطلق على طهارته فإن سلبه الإطلاق خرج عن كونه مطهرا لا طاهرا ( الثاني ) لو لم يكفه المطلق للطهارة فتمم بالمضاف الطاهر وبقي الاسم صح الوضوء به ، والأقرب وجوب التتميم ( الثالث ) لو تغير المطلق بطول لبثه لم يخرج عن الطهورية ما لم يسلبه التغيير عن الإطلاق . الفصل الثالث في المستعمل أما ماء الوضوء فإنه طاهر مطهر وكذا فضلته وفضلة الغسل ، وأما ماء الغسل من
شرح
على الطهارة نص وتلك ظاهر والظاهر لا يعارض النص ، ولأنها قد اشتملت على علة الحكم والمراد في قوله يطهرها الطهارة اللغوية جمعا بين الأحاديث . قال دام ظله : لو لم يكفه المطلق للطهارة فتمم بالمضاف الطاهر وبقي الاسم صح الوضوء به والأقرب وجوب التتميم أقول : ذهب الشيخ ( إلى ) عدم وجوب التتميم و ( إلى ) جواز الوضوء معه لعدم استلزام الاشتباه في الحس اتحاد الحقيقة والوجوب تابع لاتحاد الحقيقة وصحة الوضوء لصدق الاسم ، ووجه اختيار المصنف أن الاستعمال تابع للاسم وإلا لم يجزه ، وقيل كلام الشيخ متضاد وليس بجيد فإن وجوب الوضوء مشروط بوجود الماء والتمكن منه ومطلق بالنسبة إلى تحصيل الماء واستعماله فلا يجب إيجاد الماء لعدم وجوب شرط الواجب المشروط ، ويجب الوضوء به مع حصوله .الفصل الثالث في المستعمل قال دام ظله : أما ماء الغسل من الحدث الأكبر فإنه طاهر إجماعا ومطهر على الأصح . أقول : الماء المستعمل في الغسل هو الماء المنفصل عن الأعضاء المستعمل
إيضاح الفوائد — صفحة 18 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي