تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
( فروع ) ( الأول ) لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات فالوجه عندي الحكم بنجاسته إن كان يتغير بمثلها على تقدير المخالفة وإلا فلا ( الثاني ) لو اتصل الواقف القليل بالجاري لم ينجس بالملاقات ولو تغير بعضه بها اختص المتغير بالتنجيس ( الثالث ) الجريات المارة على النجاسة الواقفة طاهرة وإن قلت عن الكر مع التواصل ( الثاني ) الواقف غير البئر إن كان كرا فصاعدا مايعا على أشكال هو ألف ومأتا رطل بالعراقي أو ثلاثة أشبار ونصف ، طولا في عرض في عمق لا ينجس بملاقات النجاسة بل بتغيره بها في أحد أوصافه ، وإن نقص عنه نجس بالملاقات بها وإن بقيت أوصافه سواء قلت النجاسة كرؤس الإبر من الدم أو كثرت ، وسواء كان ماء غدير أو آنية
شرح
المقصد الثاني في المياه قال دام ظله : لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات فالوجه عندي الحكم بنجاسته إن كان يتغير بمثلها على تقدير المخالفة وإلا فلا أقول : وجه اختيار المصنف وجود المقتضي وهو صيرورة الماء مقهورا لأنه كلما لم يصر مقهورا لم يتغير بها على تقدير المخالفة ، وينعكس بعكس النقيض إلى قولنا : كلما تغير على تقدير المخالفة كان مقهورا ولا يلزم من عدم إمارة الشئ عدمه ، ووللاحتياط و ( يحتمل ) عدم التنجيس مطلقا لأصالة الطهارة وانتفاء المقتضي للتنجيس وهو التغير حقيقة لقوله عليه السلام : خلق الله الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه ( 1 ) ( والأقوى عندي الأول خ ) قال دام ظله : الثاني الواقف غير البئر إن كان كرا فصاعدا مايعا على أشكال . أقول : منشأه وجود حقيقية الماء بل هو آكد ( 2 ) ومن مشابهته للأجسام الجامدة بعدم استهلاك الواقع فيه واتصاله به اتصال مماسة لا ممازجة فلا ينفعل باقي ( عن باقي خ ) الاجزاء ، والحق الأخير والمصنف أسقط هذا الإشكال وعمل بالأخير .
هامش
( 1 ) جامع ب 2 خبر 9 من أبواب المياه ( 2 ) أكده الشارح طاب ثراه لأن بعض المتكلمين ذهب إلى أن الماء من طبعه الجمود لأنه بارد بالطبع وإنما سال باعتبار تعاكس الأشعة - شرح
إيضاح الفوائد — صفحة 16 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي