مضى .
2 - قصد الإنشاء في اجراء الصيغة . بمعنى أن يقصد الزوجان
أو وكيليهما تحقق الزواج ، فتقصد الزوج بقولها : ( زوجتك نفسي )
صيرورتها زوجة له ، كما أن الزوج يقصد بقوله : ( قبلت التزويج )
قبول زوجيتها له وهكذا الوكيلان عن الزوجين .
3 - رضا الزوجين واقعا . فالمهم هو الموافقة القلبية من الزوج
ومن الزوجة على الزواج .
- أحيانا ترضى الزوجة وتتظاهر بعدم الرضا حياء وخجلا ؟
- إذا حصل رضاها واقعا فهو كاف ، ولا يضر التظاهر بعدم
الرضا حينئذ والعكس بالعكس تماما .
4 - تعيين الزوج والزوجة بحيث يمتاز كل منهما عن
الآخرين ، بالأسم أو بالوصف أو بالإشارة فلا يصح العقد إذا قال
رجل لآخر مثلا : زوجتك إحدى بناتي ولم يحددها .
5 - [ اجراء العقد باللغة العربية مع التمكن منها ] .
- وإن لم يتمكن منها ؟
- يكفي غيرها من اللغات المفهمة للتزويج أو يوكل من
يتمكن منها فيجري الوكيل العقد باللغة العربية .
6 - [ البلوغ ] والعقل فيمن يجري العقد .
أضاف أبي :
إذا تمت هذه الشروط صح العقد وحلت الزوجة على الزوج