ج - بلوغ الرضاع حدا " ينبت لحم الرضيع ويشد عظمه " -
ومع الشك في حصول هذا الأثر يكتفي ( برضاع يوم وليلة ) أو
( بخمس عشرة رضعة ) وأما مع القطع بعدم حصول الأثر ( انبات
اللحم وشد العظم ) عند هذين التقديرين الزماني والكمي فيراعى
الاحتياط حينئذ .
ويلاحظ في التقدير الزماني - أي اليوم والليلة - أن يكون ما
يرتضعه الطفل من المرضعة ، هو غذاؤه الوحيد طيلة تلك الفترة
بحيث يرتضع منها متى احتاج . فلو منع في بعض المدة أو تناول
طعاما آخر أو لبنا من مرضعة أخرى لم يؤثر [ ويعتبر أن يكون
المرتضع في أول المدة جائعا ليرتضع كاملا ويكون في آخرها مرتويا ] .
ويعتبر في التقدير الكمي - خمس عشرة رضعة - توالي
الرضعات ، بأن لا يفصل بينها رضاع من امرأة أخرى وأن تكون كل
واحد منها رضعة كاملة بأن يكون الرضيع جائعا فيرتضع حتى يرتوي .
وهناك أحكام خاصة بالرضاع فصلتها كتب الفقه ، فراجعها إن
شئت .
- لو تزوج رجل وفق الضوابط المقررة في الشريعة الغراء ؟
- حلت له زوجته كما قلت لك ، ووجب عليها تبعا لذلك أن
تمكن زوجها من نفسها متى شاء فلا يحق لها منعه من الاتصال
الجنسي بها إلا لعذر شرعي ، كما يحرم على الزوجة الدائمة أن
تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها .