4 - بنات أخيه وبناتهن .
5 - عماته وخالاته .
6 - أم زوجته وجداتها لأمها وأبيها ، وإن لم يدخل بها .
7 - بنت زوجته المدخول بها .
8 - زوجة أبيه وجده .
9 - زوجة ابنه وحفيده .
10 - أخت زوجته ما دام متزوجا أختها ، حيث لا يجوز الجمع
بين الأختين .
- ولو توفيت زوجته مثلا ، فهل يحق له أن يتزوج أختها ؟
- نعم يحق له ذلك .
11 - أمه من الرضاعة وبنات مرضعته ولادة وغيرهن مما
يحرمن عليه بالنسب حيث يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب .
هذا ولا يجوز لأبي الرضيع أن يتزوج من بنات المرضعة
النسبية [ ولا من بنات الرجل الذي شرب طفله من لبنه السببيات
منهن والرضاعيات ] علما بأنه ليس كل ارضاع يؤدي إلى تحريم بل
لا بد من توفر شروط عدة حتى يؤثر الرضاع أثره . من هذه الشروط :
أ - أن يكون الارتضاع من الثدي مباشرة ، لا بالواسطة ، فلا أثر
لحليب امرأة إذا شربه الطفل بالرضاعات الصناعية مثلا .
ب - عدم تجاوز عمر الرضيع سنتين ، فلو رضع أو أكمل
الرضاع بعد ذلك فلا أثر له .