تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الميسرة — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
المستأجر مع بقاء عينه ، وأن يكون ذلك الانتفاع محللا فلا تصح إجارة المحل مثلا لبيع الخمر ، وهكذا غيره من المحرمات .
- وهل للإجازة لفظ محدد ؟ - ليس للإجارة لفظ محدد بل يكفي في صحتها كل فعل يدل عليها ، فيكفي للأخرس مثلا أن يشير إشارة مفهمة للايجار أو الاستئجار ، فتصح إجارته ،
- وإذا أجر انسان بيتا أو محلا واشترط عليه المؤجر أن يسكنه هو دون غيره أو يعمل فيه هو دون غيره ، فهل يحق للمستأجر أن يؤجره على غيره ؟ - كلا لا يحق له ذلك . - وإذا لم يشترط عليه المؤجر شرطا كهذا ؟ - للمستأجر حينئذ الحق في ايجاره لغيره ، شرط أن لا يؤجره بالأكثر قيمة مما استأجره به إلا أن يرممه أو يصبغه أو يعمره أو ما شاكل ، هذا في الدار والسفينة والحانوت [ وكذلك في غيرهما من الأعيان المستأجرة بما في ذلك الأراضي الزراعية ] .
قال ذلك أبي ثم أضاف . ولا تصح الإجارة إلا إذا حددت مدتها ، فمن أجر دارا يجب أن يحدد مدة إجارته ومن أجر محلا يجب أن يحدد مدة إجارته وهكذا . - اضرب لي مثلا على إجارة غير محددة وبالتالي فهي غير