المستأجر مع بقاء عينه ، وأن يكون ذلك الانتفاع محللا فلا تصح
إجارة المحل مثلا لبيع الخمر ، وهكذا غيره من المحرمات .
- وهل للإجازة لفظ محدد ؟
- ليس للإجارة لفظ محدد بل يكفي في صحتها كل فعل يدل
عليها ، فيكفي للأخرس مثلا أن يشير إشارة مفهمة للايجار أو
الاستئجار ، فتصح إجارته ،
- وإذا أجر انسان بيتا أو محلا واشترط عليه المؤجر أن
يسكنه هو دون غيره أو يعمل فيه هو دون غيره ، فهل يحق
للمستأجر أن يؤجره على غيره ؟
- كلا لا يحق له ذلك .
- وإذا لم يشترط عليه المؤجر شرطا كهذا ؟
- للمستأجر حينئذ الحق في ايجاره لغيره ، شرط أن لا يؤجره
بالأكثر قيمة مما استأجره به إلا أن يرممه أو يصبغه أو يعمره أو
ما شاكل ، هذا في الدار والسفينة والحانوت [ وكذلك في غيرهما من
الأعيان المستأجرة بما في ذلك الأراضي الزراعية ] .
قال ذلك أبي ثم أضاف .
ولا تصح الإجارة إلا إذا حددت مدتها ، فمن أجر دارا يجب
أن يحدد مدة إجارته ومن أجر محلا يجب أن يحدد مدة
إجارته وهكذا .
- اضرب لي مثلا على إجارة غير محددة وبالتالي فهي غير