تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الميسرة — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
- أحيانا يجبر إنسان ما على تغير محل إقامته ظلما فيضطر إلى أن يبيع بعض أملاكه أو حاجياته ؟ - هذا البيع صحيح .
- قلت لي : يشترط فيمن يبيع أن يكون مالكا أو وكيلا أو وليا أو مأذونا فلو باع غير هؤلاء كالصديق أو الجار أو القريب أو ما شاكل ذلك ؟ - لا يصح البيع إلا إذا أقره المالك أو الوكيل أو الولي أو المأذون بالبيع ، وإلا فالبيع باطل . - ولو تم بيع المال المغصوب ثم رضي المالك بعد ذلك ببيع ماله ؟ - صح البيع .
- قلت لي : يشترط فيمن يبيع ويشتري أن يكون بالغا سن التكليف فكيف بمال الصبي غير البالغ إذا أراد الصبي بيعه ؟ - يصح بيعه في الأشياء اليسيرة من ماله التي جرت العادة بتصدي الصبي المميز لمعاملتها وأما غيرها فلا يصح له بيعه . منفردا أو مستقلا في المعاملة . - ومن يحق له بيع أموال الصبي ؟ - ذلك هو الولي وهو الأب والجد للأب والوصي لأحدهما . والحاكم الشرعي مع فقد من سبق فيجوز للأب - مثلا - بيع مال الصبي مع عدم المفسدة فيه كما لا يجوز للحاكم بيع ماله - مع فقد