- أحيانا يجبر إنسان ما على تغير محل إقامته ظلما فيضطر
إلى أن يبيع بعض أملاكه أو حاجياته ؟
- هذا البيع صحيح .
- قلت لي : يشترط فيمن يبيع أن يكون مالكا أو وكيلا أو وليا
أو مأذونا فلو باع غير هؤلاء كالصديق أو الجار أو القريب أو ما
شاكل ذلك ؟
- لا يصح البيع إلا إذا أقره المالك أو الوكيل أو الولي أو
المأذون بالبيع ، وإلا فالبيع باطل .
- ولو تم بيع المال المغصوب ثم رضي المالك بعد ذلك ببيع
ماله ؟
- صح البيع .
- قلت لي : يشترط فيمن يبيع ويشتري أن يكون بالغا سن
التكليف فكيف بمال الصبي غير البالغ إذا أراد الصبي بيعه ؟
- يصح بيعه في الأشياء اليسيرة من ماله التي جرت العادة
بتصدي الصبي المميز لمعاملتها وأما غيرها فلا يصح له بيعه . منفردا
أو مستقلا في المعاملة .
- ومن يحق له بيع أموال الصبي ؟
- ذلك هو الولي وهو الأب والجد للأب والوصي لأحدهما .
والحاكم الشرعي مع فقد من سبق فيجوز للأب - مثلا - بيع
مال الصبي مع عدم المفسدة فيه كما لا يجوز للحاكم بيع ماله - مع فقد