دينار ، وهو كذلك محرم ، محرم عليهما معا . . ( المقرض والمقترض ) .
- ربا القرض إذن دين بفائدة ، أما الدين بلا فائدة ؟
- اقراض المؤمن دون فائدة من المستحبات الأكيدة ، كما قلت
لك من قبل ، وخاصة لذوي الحاجة والعوز منهم ، فعن النبي صلى الله عليه وآله : ( من
أقرض مؤمنا قرضا ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة وكان هو في صلاة
من الملائكة حتى يؤديه ) .
وعن النبي صلى الله عليه وآله أيضا : ( من شكا إليه أخوه المسلم ولم يقرضه
حرم الله عز وجل عليه الجنة يوم يجزي المحسنين ) .
وعن الإمام أبي عبد الله عليه السلام : ( مكتوب على باب الجنة الصدقة
بعشرة والقرض بثمانية عشر ) .
- كان هذا هو حال القرض . . أما الشركة ؟
- الشركة جائزة بين شريكين بالغين ، عاقلين ، رشيدين ،
مختارين ، غير مجبرين .
- كيف تحصل ؟
- وتحصل الشركة بخلط المالين أو الأموال بشكل لا يتميز بعد
ذلك كل مال عن الآخر .
ويحق لكل من الشريكين أو الشركاء فسخ العقد والغاء الشركة
إذا كان ذلك لا يؤدي إلى ضرر شريكه ضررا ملموسا ، فإذا فسخه
أحدهما لم يجز للآخر التصرف في المال المشترك .
ويلحق كلا من الشريكين من الربح والخسران بنسبة ماله فإن
تساويا في الحصة كان الربح والخسران بينهما بالسوية ، وإن اختلفا