المرافعة .
- وإذا ادعى العامل تلف البضاعة ، أو الخسارة ، أو عدم الربح ،
وأنكر قوله المالك ؟
- القول قول العامل عند المرافعة إلى الحاكم الشرعي .
- لو وكل انسان انسانا آخر ليقوم مقامه في عمل كان هو يباشره
كأن يوكل انسان انسانا آخر بأن يبيع داره أو محله أو ما شاكل ؟
- يجوز له ذلك ، ويعتبر في الوكيل والموكل أن يكونا عاقلين
قاصدين اجراء الوكالة مختارين غير مجبرين عليها ، كما يعتبر في
الموكل البلوغ .
- وهل هناك لفظة معينة للوكالة أو صيغة محددة ؟
- كلا فليس للوكالة لفظ محدد ولا صيغة معينة ، ويكفي فيها كل ما
يدل عليها من قول أو فعل أو كتابة ، وتبطل الوكالة بموت الوكيل أو
الموكل .
- والإجارة ؟
- تصح الإجارة من المالك أو الوكيل أو الولي ، وتصح من
الآخرين - إذا أجازها بعد ذلك المالك - .
ويعتبر في المؤجر والمستأجر
البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر . بينما
يعتبر في ما يؤجر كالمحل
أن يكون معينا محددا ، [ وأن يشاهده المستأجر أو يعلم من خلال
الوصف خصوصياته ، وأن يتمكن المؤجر من تسليمه للمستأجر ] ، وأن
يكون قابلا للانتفاع به ، وأن يكون ذلك الانتفاع محللا ، فلا تصح إجارة
المحل مثلا لبيع الخمر ، وهكذا غيره من المحرمات .