- لا يجوز ذلك لأنه من الربا ، والربا محرم قال الله تعالى في كتابه
الكريم : أحل الله البيع وحرم الربا .
- يتفق البائع والمشتري أحيانا على بيع مائة كيلو من الحنطة بمائة
وعشرين كيلو منها ؟
- هذا من الربا أيضا ، وهو محرم .
- ويتفقان أحيانا أخرى على بيع مائة كيلو من الحنطة بمائة كيلو
من الحنطة زائدا خمسين دينارا ؟
- هذا البيع من الربا كذلك وهو - كما عرفت - حرام إلا أن يضم
إلى الناقص شيئا متمولا - ذا قيمة - .
- وكيف أعرف أن هذه المعاملة من الربا فاجتنبها ؟
- يشترط في تحقق الربا بالمعاملة شيئان :
1 - أن يكون كل من العوضين مما يكال أو يوزن كالحنطة أو
الشعير أو الرز أو العدس أو الماش أو الفاكهة أو الذهب أو الفضة وكل
ما يوزن أو يكال .
2 - أن يكونا من جنس واحد .
- وإذا كان كل من العوضين يباع بالعدد مثلا لا بالوزن أو الكيل
كالبيض مثلا ، أو كان يباع بالمساحة كالأقمشة التي تباع بالأمتار
وغيرهما ؟
- عندئذ يجوز بيعها بزيادة ، فيجوز بيع ثلاثين مترا من القماش
بأربعين مترا منها ، كما يجوز بيع ثلاثين بيضة بأربعين بيضة ، وهكذا
غيرهما .