تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حواريات فقهية — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
- والذهب ؟ - لا يجوز فيه ، لأنه موزون . - وبيع الذهب المصوغ بأكثر منه من غير المصوغ ، كما هو السائد اليوم عند بعض الصاغة ؟ - هذا من الربا ، وهو حرام إلا أن يضم شئ إلى الناقص .
- لو اختلفت نوعية الحنطة ، كما لو بيعت مائة كيلو حنطة رديئة بتسعين كيلو حنطة جيدة ، أو الرز كما لو بيعت مائة كيلو من العنبر الجيد بمائة وعشرين كيلو من العنبر الردئ ، وهكذا غيرهما ؟ - كذلك لا يجوز بيع كهذا ، لأنه ربا إلا مع الضميمة ، كما سبق .
- ولو بيعت مائة كيلو من الحنطة بسبعين كيلو من الرز ؟ - يجوز البيع ، لأن الحنطة جنس والرز جنس آخر ، مع ملاحظة أن الحنطة والشعير في الربا جنس واحد فلا يجوز بيع مائة كيلو من الحنطة مثلا بمائة وخمسين كيلو من الشعير بمفرده ، كما أن التمور بأنواعها المختلفة جنس واحد ، والحنطة وطحينها والخبز منها جنس واحد ، والحليب مع مشتقاته جنس واحد وتختلف المشتقات في ما بينها ، والرطب والتمر والدبس جنس واحد ، لأن الأصل وما يتفرع عنه جنس واحد .
هذا ، وهناك نوع آخر من الربا يسمى ب‍ ( ربا القرض ) . - وما ربا القرض ؟ - ربا القرض أن يشترط المقرض زيادة في الدين على المقترض كأن يقرضه ألف دينار على أن يدفع له بعد فترة من الزمن ألفا ومائة