- وهل للإجارة لفظ محدد ؟
- ليس للإجارة لفظ محدد ، بل يكفي في صحتها كل فعل يدل
عليها ، فيكفي للآخر مثلا أن يشير إشارة مفهمة للايجاب أو الاستئجار
فتصح إجارته .
- وإذا أجر انسان بيتا أو محلا واشترط عليه المؤجر أن يسكنه هو
دون غيره أو يعمل فيه هو دون غيره . فهل يحق للمستأجر أن يؤجره
على غيره ؟
- كلا ، لا يحق له ذلك .
- وإذا لم يشترط عليه المؤجر شرطا كذا ؟
- للمستأجر حينئذ الحق في إجاره لغيره شرط أن لا يؤجره بأكثر
مما استأجره به إلا أن يرممه أو يصبغه أو يعمره أو ما شاكل .
ولا تصح الإجارة إلا إذا حددت مدتها ، فمن آجر دارا يجب أن
يحدد مدة إجارته ، ومن آجر محلا يجب أن يحدد مدة إجارته وهكذا .
- اضرب لي مثلا على إجارة غير محددة وبالتالي فهي غير
صحيحة ؟
- لو قال المالك للمستأجر : ( آجرتك داري كل شهر بمائة دينار
مهما أقمت فيها ) فالإجارة صحيحة إن قبل المستأجر بهذا .
ولو قال المالك للمستأجر : ( آجرتك محلي لهذا الشهر فقط
بخمسين دينارا ، وكلما أقمت بعد ذلك من حسابه ) فالإجارة صحيحة
بالنسبة للشهر الأول فقط وباطلة في غيرها ، هذا إذا كانت المعاملة
السابقة بعنوان الإجارة ، ويمكن أن تعالج وفق عناوين أخرى لا مجال