الخلاف : ( يجب الخمس في جميع المستفاد من أرباح التجارات والغلات والثمار على اختلاف أجناسها بعد إخراج حقوقها ومؤنتها وإخراج مؤنة الرجل لنفسه ومؤنة عياله ولم يوافقنا على ذلك أحد من الفقهاء ) ( 1 ) .
ومن أكاذيب الجنيد زعمه أن المقدس الأردبيلي قد حرّم أخذ الخمس ولذلك نجده لم يشر إلى نص كلامه أو مصدره ، فالشيخ المقدس الأردبيلي يقول في مجمع الفائدة والبرهان : ( . . . ولكن ينبغي الاحتياط التام وعدم التقصير في إخراج الحقوق خصوصاً الأصناف الثلاثة من كل غنيمة عدّوها لاحتمال الآية على الظاهر وبعض الرّوايات وأصل عدم السقوط ، وبُعد سقوط حقهم مع تحريم الزكاة عليهم وكون ذلك عوضها . . . ) ( 2 ) .
* * *
هامش
( 1 ) الخلاف 2 / 118 ، ويريد بالفقهاء فقهاء أهل السنة كما هو اصطلاحه في هذا الكتاب ، أي لم يوافق الشيعة على هذا الحكم أحد من فقهاء أهل السنة .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان 4 / 357 .