تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحصون المنيعة ( رد على كتاب : حوار هادئ بين السنة والشيعة ) — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
5 / 314 : ( يجوز وقف ما يراد لعين تستفاد منه كالأشجار للثمار والحيوان للبن والصوف والوبر والبيض وما يراد لمنفعة تستوفى منه كالدار والأرض ، ولا يشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين والزمن الذي يرجى زوال زمانته كما يجوز نكاح الرضيعة ) . ورووا أن النبي صلى الله عليه وآله تزوّج عائشة وهي ابنة ست سنين ودخل بها وهي ابنة تسع فعن عائشة قالت : ( تزوجني رسول الله لست سنين وبنى بي وأنا بنت تسع سنين ) ( 1 ) . وإذا جاز نكاح الصغيرة دواماً فيجوز نكاحها منقطعاً ( متعة ( حيث لا فرق بين الزواج الدائم والمنقطع من هذه الناحية ، نعم الشيعة لا يجوّزون الدخول بالزوجة الدائمة أو المنقطعة قبل إكمالها سن البلوغ الشرعي نعم يجوز للزوج الاستمتاع بها بغير ذلك قبل إكمالها هذا السن . قال الجنيد : ( إنهم يجيزون اللواطة بها أيضاً بأن تؤتى من مؤخرتها ، ونسبوا إلى الإمام الرضا أنّه لما سئل عن إتيان المرأة في دبرها من خلفها قال : أحلّتها آية من كتاب الله يوم قال لوط لقومه : * ( هَؤُلاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ) * وقد علم لوط أنّهم لا يريدون فروج النساء ) ( 2 ) . أقول : مسألة جواز أو عدم جواز إتيان المرأة في دبرها من المسائل الخلافية بين الفقهاء فمنهم من يرى حرمة ذلك ومنهم من يرى الجواز على كراهة شديدة وهم الأغلب ، والاختلاف في ذلك ناشئ من اختلاف الدليل واختلاف العلماء في فهم الدليل .
هامش
( 1 ) صحيح مسلم 2 / 1039 برقم : 14422 . ( 2 ) حوار هادىء صفحة 90 .