ويعلم ثبوتها في المعلوفة بدليل آخر . قلنا : لا يمتنع فيما علق بغاية ،
حرفا بحرف " .
والجواب : المنع من مساواته للتعليق بالصفة ، فإن اللزوم هنا ظاهر ،
إذ لا ينفك تصور الصوم المقيد بكون آخره الليل ، مثلا ، عن عدمه في
الليل ، بخلافه هناك ، كما علمت . ومبالغة السيد ( رحمه الله ) في التسوية بينهما
لا وجه لها .
والتحقيق ما ذكره بعض الأفاضل ، من أنه أقوى دلالة من التعليق
بالشرط . ولهذا قال بدلالته كل من قال بدلالة الشرط وبعض من لم يقل
بها .
هداية المسترشدين — صفحة 508
مساهمون: الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني
ص٥٠٨