تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية المسترشدين — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
ويعلم ثبوتها في المعلوفة بدليل آخر . قلنا : لا يمتنع فيما علق بغاية ، حرفا بحرف " . والجواب : المنع من مساواته للتعليق بالصفة ، فإن اللزوم هنا ظاهر ، إذ لا ينفك تصور الصوم المقيد بكون آخره الليل ، مثلا ، عن عدمه في الليل ، بخلافه هناك ، كما علمت . ومبالغة السيد ( رحمه الله ) في التسوية بينهما لا وجه لها . والتحقيق ما ذكره بعض الأفاضل ، من أنه أقوى دلالة من التعليق بالشرط . ولهذا قال بدلالته كل من قال بدلالة الشرط وبعض من لم يقل بها .