والبزازية والبحر من كتاب النكاح ، وقدمناه في باب الولي فراجعه ، خلافا لما قاله ط هناك بحثا من
أن له التوكيل قياسا على هذه المسألة الثالثة ، فافهم . قوله : ( لحصول المقصود ) لان الاحتياج فيه إلى
الرأي لتقدير الثمن ظاهر وقد حصل ، بخلاف ما إذا وكل وكيلين وقدر الثمن ، لأنه فوض إليهما مع
تقدير الثمن ظهر أن غرضه اجتماع رأيهما في الزيادة واختيار المشتري كما مر . درر . قوله : ( خلافا
للخانية ) راجع إلى الخصومة كما قيده في المنح والبحر . قوله : ( ينفذ عليه ) أي على الأجنبي . بحر عن
السراج . قوله : ( وإن وكل ) أي الوكيل . قوله : ( أي بالامر ) أو وكالة ملتبسة بالامر بالتوكيل : أي
الاذن به . قوله : ( وينعزلان ) أي الوكيل الأول والثاني . قوله : ( بموت الأول ) أي الموكل ، وكان الأولى
التعبير به ح . قوله : ( وفي البحر ) الذي في البحر نسبة أن الثاني صار وكيل الموكل فلا يملك عزله فيما
إذا قال اعمل برأيك إلى الهداية ، ونسبة أن له عزله في قوله اصنع ما شئت إلى الخلاصة . ثم قال :
وهو مخالف للهداية ، هلا أن يفرق بين اصنع ما شئت وبين اعمل برأيك ، والفرق ظاهر .
وعلل في الخانية بأنه لما فوضه إلى صنعه فقد رضي بصنعه وعزله من صنعه ا ه . فليس في كلام
الخلاصة والخانية التصريح بمخالفة أحدهما للآخر فيحتمل أن في المسألة قولين ، ودعوى صاحب
البحر ظهور الفرق غير ظاهرة لما في الحواشي اليعقوبية والحواشي السعدية أنه ينبغي أن يملكه في
صورة اعمل برأيك لتناول العمل بالرأي العزل كما لا يخفى اه . قوله : ( بخلاف اعمل برأيك ) بحث
فيه في الحواشي اليعقوبية والسعدية . قوله : ( واعلم ) تكرار مع ما تقدم أول الكتاب مستوفى ح . قوله :
( زواهر الجواهر وتنوير البصائر ) هما حاشيتان على الأشباه : الأولى للشيخ صالح ، والثانية لأخيه الشيخ
حاشية رد المحتار — صفحة 77
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٧