الموكل رواية ا ه . قوله : ( الأصل في الوكالة الخصوص الخ ) قال :
الأصل في الوكالة الخصوص * لا في المضاربة ذا المنصوص
قوله : ( لا ينفذ تصرف أحد الوكيلين ) لان الموكل لا يرضى برأي أحدهما ، والبدل وإن كان
مقدرا لكن التقدير لا يمنع استعمال الرأي في الزيادة واختيار المشتري . منح : أي التقدير للبدل
لمنع النقصان عنه فربما يزداد عند الاجتماع وربما يختار الثاني مشتريا مليا والأول لا يهتدي إلى ذلك .
قال في الهامش : ولو دفع ألف درهم إلى رجلين مضاربة وقال لهما اعملا برأيكما لم يكن لكل
واحد منهما أن ينفرد بالبيع والشراء ، لأنه رضي برأيهما لا برأي أحدهما ، ولو عمل أحدهما بغير
إذن صاحبه ضمن نصف المال وله ربحه وعليه وضيعته لا نقد نصف رأس مال المضاربة في الشراء
لنفسه للمضاربة بغير إذن رب المال فصار ضامنا . عطاء الله أفندي . وهكذا وجدت هذه العبارة
فلتراجع من أصلها . قوله : ( أو مات ) أي الآخر المشتمل على العبد أو الصبي ، وكذا قوله : أو
جن . قوله : ( أو جن ) فلا يجوز للآخر التصرف وحده لعدم رضاه برأيه وحده ، ولو وصيين لا
يتصرف الحي إلا برأي القاضي . بحر عن وصايا الخانية . قوله : ( بخلاف الوصيين ) فإنه إذا أوصى
إلى كل منهما بكلام على حدة لم يجز لأحدهما الانفراد في الأصح ، لأنه عند الموت صارا وصيين
جملة واحدة . وفي الوكالة يثبت حكمهما بنفس التوكيل . بحر . قوله : ( كما سيجئ ) وسيجئ قريبا
متنا . قوله : ( فحتى يجتمعا ) لكن سيأتي أن الوكيل بالخصومة لا يملك القبض ، وبه يفتى . أبو
السعود . قوله : ( وظاهره ) أي ظاهر قول المصنف ، وقوله : عطفه أي التعليق بمشيئتهما . قوله :
( والدرر ) حيث قال بعد قوله : لم يعوضا بخلاف ما إذا قال لهما طلقاها إن شئتما أو قال
أمرها بأيديكما لأنه تفويض إلى مشيئتهما فيقتصر على المجلس . قوله : ( ولا علقا ) استثنى في البحر ثلاث
مسائل غير هذين فراجعه ، واعترضه الرملي . قوله : ( فلو قبض أحدهما ) أي بدون إذن صاحبه
وهلك في يده كما صرح به في الذخيرة ، لا بدون حضوره كما توهمه عبارة البحر . قوله : ( ضمن
كله ) عبارة السراج كما في البحر .
فإن قيل : ينبغي أن يضمن النصف لان كل واحد منهما مأمور بقبض النصف . قلنا : ذاك مع
حاشية رد المحتار — صفحة 74
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٤