قوله : ( سفيرا ) فلا ترجع الحقوق إليه والمطالبة بالألف الأخرى على العبد لا على الوكيل هو الصحيح .
بحر . قوله : ( فتلغو أحكام الشراء ) أي فلا يبطل بالشروط الفاسدة ولا يدخله خيار الشرط ح . كذا
في الهامش . قوله : ( إلى العطاء ) فإنه لو كان شراء حقيقة لأفسده الاجل المجهول . قوله : ( ومعه رجل )
أي تشارك الرجل والعبد في شراء نفس العبد ، أي صفقة واحدة . بحر . قوله : ( انعقاد البيع في الثاني )
أي في شراء الأب ، لان صيغة الشراء استعملت في معناه الحقيقة لا الأول ، لان ما وقع من العبد لم
يكن صيغة تفيد الشراء س . قوله : ( الحقيقة ) وهو ثبوت الملك للمشتري . قوله : ( والمجاز ) وهو
الاعتاق . قوله : ( لزوال حجره ) جواب عما يقال العبد المحجور إذا توكل لا ترجع الحقوق إليه ، وعزاه
في الهامش الاشكال إلى الدرر . قوله : ( الوكيل إذا خالف ) قال في الهامش : وكله أن يبيع عبده بألف
وقمته كذلك ثم زادت قيمته إلى ألفين لا يملك بيعه بألف . بزازية اه .
فصل : لا يعقد وكيل البيع والشراء
قوله : ( والإجارة الخ ) أما الحوالة والإقالة والحط والابراء والتجوز بدون حقه يجوز عندهما
ويضمن . وعند أبي يوسف : لا يجوز الوكيل بالبيع يملك الإقالة ، حتى لو باع ثم أقال لزمه الثمن
للموكل والوكيل بالشراء لا يملكها ، بخلاف الوكيل بالبيع ( 1 ) والوكيل بالسلم والوصي والأب المتولي
هامش
( 1 ) قوله : ( بخلاف الوكيل بالبيع ) الظاهر أنه لا حاجة إليه تأمل ا ه مصححه .