الهامش . وفيه الوكيل بالبيع لا يملك شراءه لنفسه لان الواحد لا يكون مشتريا وبائعا فيبيعه من غيره
ثم يشتريه منه ، وإن أمره الموكل أنه يبيعه من نفسه أو أولاده الصغار أو ممن لا تقبل شهادته فباع منه
جاز . بزازية اه حامدية . وإذا وكله أن يشتري له عبدا بعينه بثمن مسمى وقبل الوكالة ثم خرج من
عند الموكل وأشهد على نفسه أن يشتريه لنفسه ثم اشترى العبد بمثل ذلك الثمن فهو للموكل . فتاوى
هندية . قوله : ( فلو اشتراه ) تفريع على قوله : حيث لم يكن
مخالفا . قوله : ( بغير النقود ) أي إذا لم يكن الثمن مسمى . قوله : ( أو بخلاف ) شمل المخالفة في الجنس والقدر ، وفيه كلام فانظره في البحر .
قوله : ( ما سمى ) أي إن كان الثمن مسمى . قوله : ( فالشراء للوكيل ) المسألة على وجوه كما في البحر .
وحاصلها : أنه إن أضاف العقد إلى مال أحدهما كان المشتري له ، وإن أضافه إلى مال مطلق فإن
نواه للآمر فهو له ، وإن نواه لنفسه فهو له ، وإن تكاذبا في النية يحكم النقد إجماعا ، وإن توافقا على
عدمها فللعاقد عند الثاني وحكم النقد عند الثالث ، وبه علم أن محل النية للموكل فيما إذا أضافه إلى
مال مطلق سواء نقده من ماله أو من مال الموكل ، وكذا قوله : ولو تكاذبا وقوله : ولو توافقا محله
فيما إذا أضافه إلى مال مطلق ، لكن في الأول يحكم النقد إجماعا وفي الثاني على الخلاف السابق اه .
قوله : ( أو شراه ) معناه إضافة العقد إلى ماله لا الشراء من ماله . بحر . قوله : ( فهلك ) الصواب إسقاطه
لقوله : وهي حي كما في الشرنبلالية ، وتبع فيه صاحب الدرر وصدر الشريعة . قوله : ( قائم ) لا
حاجة إليه ، ولعله أراد أنه قائم من كل وجه ليحترز به عما إذا حدث به عيب فإنه كالهلاك كما في
البزازية . تأمل . قوله : ( للمأمور ) أي مع يمينه . يعقوبية . قوله : ( وإلا يكن منقودا ) سواء كان العبد
حيا أو ميتا ح . وفيه أن صورة الحي مرت وهذه في الميت . قوله : ( أي يكون ) أي القول : كذا في
الهامش . قوله : ( وإلا فللآمر ) حاصل المسألة المذكورة على ثمانية أوجه كما قال الزيلعي ، لأنه إما أن
يكون مأمورا بشراء عبد بعينه أو بغير عينه ، وكل وجه على وجهين : إما أن يكون الثمن منقودا أو غير
منقود . وكل وجه على وجهين : إما أن يكون العبد حيا حين أخبر الوكيل بالشراء أو ميتا . ثم قال :
فحاصله أن الثمن إن كان منقودا فالقول للمأمور في جميع الصور ، وإن كان غير منقود ينظر : فإن كان
الوكيل لا يملك الانشاء بأن كان ميتا ، فالقول للآمر ، وإن كان يملك الانشاء فالقول للمأمور عندهما ،
وكذا عند أبي حنيفة في غير موضع التهمة ، وفي موضع التهمة القول للآمر ، قوله : ( للتهمة ) فإنه
يحتمل أنه اشتراه لنفسه ، فلما رأى الصفقة خاسرة أراد إلزامه للموكل ح . كذا في الهامش . قوله :
حاشية رد المحتار — صفحة 66
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٦