( خلافا لهما ) الخلاف فيما إذا كان منكرا حيرا والثمن غير منقود فقط ح . كذا في الهامش . قوله :
( بقوله بعني الخ ) بدل من قوله : بتوكيله . قوله : ( أو غير معينين ) بحث فيه أبو السعود فانظر ما
كتبناه على البحر . قوله : ( إذا نواه الخ ) قيد في غير معينين فقط ح . كذا في الهامش . قوله : ( كما مر )
قريبا في قوله : وإن بغير عينه فالشراء للوكيل إلا إذا نواه للموكل . قوله : ( عن الآمر ) لان التوكيل
مطلق ) : أي عن قيد المعينة ، وقد لا يتفق الجمع بينهما . قوله : ( معين ) لا حاجة إليه مع قول المصنف
وعينه ح . قوله : ( وإلا يعين ) لا المبيع ولا البائع . قوله : ( خلافا لهما ) فقالا يلزم الآمر إذا قبضه
المأمور . بحر . قوله : ( ما عليه ) أي يعقد عقد السلم ح ، بأن قال له أسلم الدين الذي لي عليك إلى
فلان جاز ، وإن لم يعين فلان لم يجز عنده ، وعندهما يجوز كيفما كان ، وكذا لو أمره بأن يصرف ما عليه
من الدين ، زيلعي . قوله : ( أو يصرفه ) أي يعقد عقد الصرف ح . كذا في الهامش . قوله : ( في
الوكالات عنده ) ولذا لو قيدها بالعين منها أو بالدين منها ثم هلك العين أو سقط الدين بطلت الوكالة ،
فإذا تعينت فيها كان هذا تمليك الدين من غير من عليه الدين ، وذا لا يجوز إلا إذا وكله بقبضه له ثم
بقبضه لنفسه ، وتوكيل المجهول لا يجوز فكان باطلا أو يكون أمرا يصرف ما لا يملكه إلا بالقبض
قبله . زيلعي . قوله : ( في المعاوضات ) عينا كانت النقود أو دينا . قوله : ( فجعل المؤجر ) بالفتح وهو
الدار مثلا . قوله : ( كالمؤجر ) بالكسر . قوله : ( فراجعه ) أقول : الذي رأيته في الشرح المذكور في هذا
حاشية رد المحتار — صفحة 67
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٧