التقدير ، وتحبس حتى تزول الرائحة المنتنة اه . قوله : ( حلت ) وعن هذا قالوا : لا بأس بأكل الدجاج
لأنه يخلط ولا يتغير لحمه . وروى أنه عليه الصلاة والسلام كان يأكل الدجاج وما روى أن الدجاجة
تحبس ثلاثة أيام ثم بذبح فذلك على سبيل التنزه . زيلعي . قوله : ( لان لحمه لا يتغير إلخ ) كذا
في الذخيرة ، وهو موافق لما مر من أن المعتبر النتن ، لكن ذكر الخانية أن الحسن قال : لا بأس بأكله .
وأن ابن المبارك قال : معناه إذا اعتلف أياما بعد ذلك كالجلالة . وفي شرح الوهبانية عن القنية راقما أنه
يحل إذا ذبح بعد أيام ، وإلا لا .
فرع : في أبي السعود : الزروع المسقية بالنجاسات لا تحرم ولا تكره عند أكثر الفقهاء . قوله : ( حل
أكله ويكره ) ظاهره أن الكراهة تحريمية ، وعليه ينظر ما الفرق بينه وبين الجلالة التي تأكل النجاسة
وغيرها والجدي . قوله : ( للرجل والمرأة ) قال في الخانية : والنساء فيما سوى الحلي من الأكل والشرب
والادهان من الذهب والفضة والعقود بمنزلة الرجال ، ولا بأس لهن بلبس الديباج والحرير والذهب
والفضة واللؤلؤ اه . قوله : ( لاطلاق الحديث ) هو ما روي عن حذيفة أنه قال : سمعت رسول الله
( ص ) يقول : لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافها ،
فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة رواه البخاري ومسلم وأحمد ، وأحاديث أخر ساقها الزيلعي ، ثم
قال : فإذا ثبت ذلك في الشرب والاكل فكذا في التطيب وغيره لأنه مثله في الاستعمال . قوله : ( وما
أشبه ذلك إلخ ) ومنه الخوان من الذهب والفضة والوضوء من طست أو إبريق منهما ، والاستجمار
بمجمرة منهما ، والجلوس على كرسي منهما ، والرجل والمرأة في ذلك سواء تاترخانية . قوله : ( مرآة ) قال
أبو حنيفة : لا بأس بحلقة المرأة من الفضة إذا كانت المرآة حديدا . وقال أبو يوسف : لا خير فيه . تاترخانية .
قوله : ( يعني إلخ ) هذه العناية من صاحب الدرر ويأتي الكلام فيها . وأما عبارة المجتبى وغيره فمن
قوله : لو نقل الطعام إلخ . قوله : ( مجتبى وغيره ) كالنهاية والكفاية ، فقد نقلا عن شرح الجامع الصغير
لصاحب الذخيرة ما نصه : قبل صورة الادهان أن يأخذ آنية الذهب والفضة ويصب الدهن على الرأس ،
أما إذا أدخل يده فيها وأخذ الدهن ثم صبه على الرأس من اليد فلا يكره اه . زاد في التاترخانية : وكذا
أخذ الطعام من القصعة ووضعه على خبز وما أشبه ذلك ثم أكل لا بأس به اه .
قال في الدرر : واعترض عليه بأنه يقتضي أن لا يكره إذا أخذ الطعام من آنية الذهب والفضة
بملعقة ثم أكله منها ، وكذا لو أخذه بيده وأكله منها ينبغي أن لا يكره ، ثن قيل : ولكن ينبغي أن لا
حاشية رد المحتار — صفحة 656
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٥٦