تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 656

مساهمون:

ص٦٥٦
التقدير ، وتحبس حتى تزول الرائحة المنتنة اه‍ . قوله : ( حلت ) وعن هذا قالوا : لا بأس بأكل الدجاج لأنه يخلط ولا يتغير لحمه . وروى أنه عليه الصلاة والسلام كان يأكل الدجاج وما روى أن الدجاجة تحبس ثلاثة أيام ثم بذبح فذلك على سبيل التنزه . زيلعي . قوله : ( لان لحمه لا يتغير إلخ ) كذا في الذخيرة ، وهو موافق لما مر من أن المعتبر النتن ، لكن ذكر الخانية أن الحسن قال : لا بأس بأكله . وأن ابن المبارك قال : معناه إذا اعتلف أياما بعد ذلك كالجلالة . وفي شرح الوهبانية عن القنية راقما أنه يحل إذا ذبح بعد أيام ، وإلا لا . فرع : في أبي السعود : الزروع المسقية بالنجاسات لا تحرم ولا تكره عند أكثر الفقهاء . قوله : ( حل أكله ويكره ) ظاهره أن الكراهة تحريمية ، وعليه ينظر ما الفرق بينه وبين الجلالة التي تأكل النجاسة وغيرها والجدي . قوله : ( للرجل والمرأة ) قال في الخانية : والنساء فيما سوى الحلي من الأكل والشرب والادهان من الذهب والفضة والعقود بمنزلة الرجال ، ولا بأس لهن بلبس الديباج والحرير والذهب والفضة واللؤلؤ اه‍ . قوله : ( لاطلاق الحديث ) هو ما روي عن حذيفة أنه قال : سمعت رسول الله ( ص ) يقول : لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافها ، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة رواه البخاري ومسلم وأحمد ، وأحاديث أخر ساقها الزيلعي ، ثم قال : فإذا ثبت ذلك في الشرب والاكل فكذا في التطيب وغيره لأنه مثله في الاستعمال . قوله : ( وما أشبه ذلك إلخ ) ومنه الخوان من الذهب والفضة والوضوء من طست أو إبريق منهما ، والاستجمار بمجمرة منهما ، والجلوس على كرسي منهما ، والرجل والمرأة في ذلك سواء تاترخانية . قوله : ( مرآة ) قال أبو حنيفة : لا بأس بحلقة المرأة من الفضة إذا كانت المرآة حديدا . وقال أبو يوسف : لا خير فيه . تاترخانية . قوله : ( يعني إلخ ) هذه العناية من صاحب الدرر ويأتي الكلام فيها . وأما عبارة المجتبى وغيره فمن قوله : لو نقل الطعام إلخ . قوله : ( مجتبى وغيره ) كالنهاية والكفاية ، فقد نقلا عن شرح الجامع الصغير لصاحب الذخيرة ما نصه : قبل صورة الادهان أن يأخذ آنية الذهب والفضة ويصب الدهن على الرأس ، أما إذا أدخل يده فيها وأخذ الدهن ثم صبه على الرأس من اليد فلا يكره اه‍ . زاد في التاترخانية : وكذا أخذ الطعام من القصعة ووضعه على خبز وما أشبه ذلك ثم أكل لا بأس به اه‍ . قال في الدرر : واعترض عليه بأنه يقتضي أن لا يكره إذا أخذ الطعام من آنية الذهب والفضة بملعقة ثم أكله منها ، وكذا لو أخذه بيده وأكله منها ينبغي أن لا يكره ، ثن قيل : ولكن ينبغي أن لا