لأنها مجرد حق التملك وهو لا يبقى بعد
موت صاحب الحق فكيف يورث . درر . قوله : ( ولو مات بعد القضاء لا تبطل ) لما تقدم متنا أنها تملك بالأخذ بالتراضي وبقضاء القاضي . قوله : ( لا موت المشتري )
وكذا البائع . خانية . ولا تباع في دين المشتري ووصيته ، ولو باعها القاضي أو الوصي أو أوصى
المشتري فيها بوصية فللشفيع أن يبطله ويأخذ الدار لتقدم حقه ولهذا ينقض تصرفه في حياته . هداية .
قوله : ( ويبطلها بيع ما يشفع به ) أي كله لما في الخانية : الشفيع بالجوار إذا باع الدار التي يستحق بها
الشفعة إلا شقصا منها لا تبطل شفعته ، لان ما بقي يكفي للشفعة ابتداء فيكفي لبقائها اه . قوله : ( علم
ببيعها ) أي بيع المشفوعة وقت بيعه ما يشفع به . قوله : ( وكذا ) عطف على يبطلها : أي وتبطل بهذه
الأشياء قبل القضاء بالشفعة لأنها بمنزلة الزائل عن ملكه كما في الدرر . قوله : ( أو وقفا مسجلا ) ينبغي
على القول بلزوم الوقف بمجرد القول أن تسقط به وإن لم يسجل . شرنبلالية . قوله : ( ولو باع إلخ ) أي
الشفيع ما يشفع به ، وأفاد أن المراد بقوله بيع ما يشفع به البيع البات . قوله : ( لبقاء السبب هو اتصال
ملكه بالمشفوعة لان خيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه . وعبارة الهداية : لأنه يمنع الزوال فبقي
الاتصال اه . فافهم . قوله : ( ويبطلها شراء الشفيع من المشتري ) لأنه بالاقدام على الشراء من المشتري
أعرض عن الطلب وبه تبطل الشفعة . منح . قوله ( فلمن دونه ) كما إذا كان شريكا وللمبيع جار . قوله :
( بالعقد الأول أو الثاني ) انظر ما كتبناه عن التاترخانية عند قول المصنف ويفسخ بحضوره . قوله :
( بخلاف ما لو اشتراها ابتداء ) أي قبل أن يثبت له فيها حق الأخذ ، لأنه لم يتضمن إعراضا لإقباله على
التملك وهو معنى الاخذ بالشفعة ، وإنما اشتراها لعدم التمكن من أخذها بطريق آخر . زيلعي . قوله :
( حيث لا شفعة لمن دونه ) بل تكون له ولمن هو مثله كما أوضحناه قبيل هذا الباب . قوله : ( إن
استأجرها أو ساومها إلخ ) أي بعد علمه بالبيع . معراج . وقيد بضمير المشفوعة ، لما في التاترخانية :
اشترى دارا فساوم الشفيع داره وقد أشهد على طلبه فهو على شفعته . قوله : ( أو طلب
منه ) أي طلب الشفيع من المشتري . قوله : ( أو يوليه ) أي يبيعه تولية وهي البيع بمثل الثمن الأول ح ، ومثل التولية
المرابحة ط . وكذا لو طلبها مزارعة أو مساقاة بعد علمه بالبيع . إتقاني . قوله : ( مستدرك بما مر آنفا ) لم
يمر في هذا الباب المعقود للبطلان ، وقد مر قبيله ط . قوله : ( قيمته ألف أو أكثر ) وكذا لو أقل بالأولى
كما في العناية . قوله : ( فله الشفعة ) لان التسليم كان لإستكثار الثمن في الأول ، أو لعدم قدرته على
الدراهم في الثاني فلا يلزم منه التسليم منه . قوله : ( قيمتها الف ) أي أو أكثر بالأولى ، بخلاف الأقل
حاشية رد المحتار — صفحة 546
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٤٦