يقسم الثمن بحسبها ، تأمل . قوله : ( إذا قبض الكل ) مبني للمجهول : أي كل من البدلين أو للمعلوم :
أي كل من المتبادلين . قوله : ( فهو ) أي التسليم . قوله : ( كان له أن يأخذ الدار بالشفعة ) لأنه وقت انعقاد
المعاوضة ، ولذا عبر المصنف بالتقابض الدال على حصول القبض من الاثنين في قوله وفي هبة بعوض
وقت التقابض ط . والله تعالى أعلم .
باب ما تثبت هي فيه أو لا قوله : ( لا تثبت قصدا إلخ ) قيد به لأنها تثبت في غير العقار تبعا له كالبناء والغرس والثمرة على
ما مر وكذا في آلة الحراثة تبعا للأرض كما قدمناه عن شرح المجمع . قوله : ( ملك ) بالتشديد أو
التخفيف صفة عقار ، وسيأتي محترزه وهو ما بيع بخيار للبائع ونحوه . قوله : ( خرج الهبة ) أي التي لم
يشترط فيها العوض ، وهذه المحترزات أتى بها المصنف بعد فالأولى حذفها ط . قوله : ( وإن لم يكن
يقسم ) أدرج لفظ يكن ليفيد أن المراد ليس مما اتصف بكونه يقسم : أي يقبل القسمة ، وليس المراد
نفي القسمة أعم من كونه قابلا لها أو لا . تأمل . قوله : ( خلافا للشافعي ) لان من أصله أن الاخذ
بالشفعة لدفع ضرر مؤنة القسمة وذا لا يتحقق فيما لا يحتملها . وعندنا لدفع ضرر التأذي بسوء
المجاورة على الدوام . كفاية . قوله : ( وحمام ) فيأخذه الشفيع بقدره لأنه من البناء دون القصاع لأنها غير
متصلة بالبناء . نهاية . وفي الطوري عن المحيط : ويدخل في الرحى الحجر الأسفل دون الاعلى ، لأنه
مبني بالأرض . قوله : ( بالسكون ) أي سكون الراء .
وفي المغرب : العرض بفتحتين ويجمع على عروض : حطام الدنيا . قوله : ( ما ليس بعقار ) تفسير
مراد هنا ، قال في الصحاح : والعرض بسكون الراء : المتاع ، وكل شئ فهو عرض سوى الدراهم
والدنانير وقال أبو عبيدة : العروض : الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ، ولا تكون حيوانا ولا
عقارا . قوله : ( إذ بيعا قصدا ) أي بيعا قصديا فتثبت الشفعة فيهما بتبعية العقار ، فلو اشترى نخلة أو
بأرضها ففيها الشفعة تبعا للأرض ، بخلاف ما إذا اشترى ليقلعها حيث لا شفعة فيها لأنها نقلي كما
في البناء والزرع كما في المحيط . قهستاني . قوله : ( ولو مع حق القرار ) قدمنا الكلام فيه بما لا مزيد
حاشية رد المحتار — صفحة 540
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٤٠