القياس كالذبح والرعي والنكث بمعنى المذبوح والمرعى والمنكوث ط . قوله : ( بثمرها ) الباء بمعنى مع ط .
قوله : ( لاتصاله ) هذا وجه الاستحسان ، وفي القياس : لا يكون له أخذ الثمرة لعدم التبعية كالمتاع
الموضوع فيها . منح . وبيان وجه الاستحسان أنه باعتبار الاتصال صار تبعا للعقار كالبناء في الدار .
هداية . قوله : ( وثمرا ) بأن شرطه في البيع لان الثمر لا يدخل في البيع إلا بالشرط لأنه ليس بتبع .
زيلعي . قوله : ( بعد الشراء في يده ) متعلقان بأثمر ، وقيد بقوله : في يده لأنه إذا أثمر في يد البائع
قبل القبض ثم قبضه المشتري له حصة من الثمن ، كما إذا كان موجودا وقت الشراء . كفاية . قوله :
( وإن جذه ) بالذال المعجمة المشددة . قال الزيلعي في باب البيع الفاسد : الجذاذ بالذال عام في قطع
الثمار ، وبالمهملة خاص بالنخل اه . ط عن الحموي . وضبطه مسكين هنا بالمهملة . قال أبو السعود :
لأنه أنسب بالمقام ، وقوله المشتري ليس بقيد بل مثله البائع والأجنبي كما في غاية البيان . قوله :
( فليس للشفيع أخذه ) أي في الفصلين . هداية : أي إذا اشتراه بالثمر أو أثمر في يده وكان عليه أن
يقول : وليس بالواو ويذكره بعد جواب الشرط الآتي . قوله : ( لما مر ) أي آنفا من قوله لزوال التبعية
بانفصاله ولا يخفى أن الثمر في الأولى وإن دخل بالشرط كما مر ووقع الشراء عليه قصدا ، لكن
دخوله في الشفعة بالتبعية للعقار باعتبار الاتصال كما قدمناه ، وبالإنفصال تزول التبعية للعقار فتسقط
الشفعة ، فافهم . قوله : ( وقد اشتراها بثمرها ) مزيدة على الدرر ولا معنى لها ح : أي لمنافاته للتفصيل
الآتي . قوله : ( سقط حصته من الثمن في الأول ) لأنه دخل في البيع قصدا فيقابله شئ من الثمن . هداية .
قوله : ( لحدوثه بعد القبض ) فلا يكون مبيعا إلا تبعا فلا يقابله شئ من الثمن . هداية . قوله : ( لتحويل
الصفقة إليه ) أي ولا يجوز له إبطالها منفردا من غير مقتض شرعا ط . قوله : ( بخلاف ما قبل القضاء )
قدم المصنف أنها تملك بالأخذ بالتراضي وبقضاء القاضي ، فالقضاء هنا غير قيد . تأمل . قوله : ( وقت
انقطاع ) حق البائع كان تصرف فيها المشتري ببناء ونحوه كما يأتي . قوله : ( وفي هبة بعوض مشروط ) أي
في العقد . وصورته أن يقول : وهبت هذا لك على أن تعوضني كذا ، وأجمعوا أنه لو قال وهبت هذا
لك بكذا أنه بيع . إتقاني . وفي الخانية : فلو كانت بغير شرط العوض ثم عوضه بعدها فلا شفعة . قوله :
( ولا شيوع فيهما ) أي فبالهبة والعوض بأن كان العوض عقارا أيضا . قال ط : أما إذا كانت في شائع : فإن كانت مما يقسم فهي فاسدة ، وإلا فهي صحيحة وتجري فيها الشفعة ، وهذا قياس ما تقدم في الهبة اه .
وفي غاية البيان : قال أصحابنا : إذا وهب نصف دار بعوض فلا شفعة فيه ، لان هبة المشاع فيما
يقسم لا تجوز اه . قوله : ( وقت التقابض ) أي من الجانبين ، فلو قبض أحد العوضين فلا شفعة . إتقاني .
حاشية رد المحتار — صفحة 538
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٣٨