الزاهدي ، بل ذكره الرملي بعدها بقوله : أقول وعلى هذا لو طلاها إلخ . قوله : ( لتعذر نقضه ) علة
لمحذوف تقديره : ولا يكلف المشتري النقض لتعذر نقضه : أي على وجه ما يكون له قيمة . قوله :
( وسيجئ ) أي ما ذكره بقوله وأما لو دهنها آخر كتاب الشفعة في الفروع . قوله : ( أو كلف ) عطف
على يأخذ . قوله : ( إلا إذا كان إلى قوله وعن الثاني ) موجود في بعض النسخ . قال ط : هو استثناء من
محذوف تقديره ولا يجبر المشتري على البيع اه .
قلت : يؤيده قول الإتقاني : ويأمره القاضي بالقلع إلا إذا كان إلخ . قوله : ( أن يأخذها ) أي
الأرض جبرا على المشتري . قوله : ( مع قيمة البناء والغرس ) والأوضح قول النهاية : مع البناء والاغراس
بقيمتها . قوله : ( مقلوعة ) أي مستحقة القلع ، وبدل عليه قوله غير ثابتة ط . قوله : ( وعن الثاني إلخ ) أي
في مسألة المتن ، فلا يكلف المشتري القلع لأنه ليس بمعتد في البناء والغرس لثبوت ملكه فيه بالشراء
فلا يعامل بأحكام العدوان الذي هو القلع ط . قوله : ( وقيمة البناء والغرس ) أي قائمين على الأرض غير
مقلوعين . نهاية عن شرح الطحاوي . قوله : ( ولذا ) أي لكون حق الغير وهو الشفيع أقوى . قوله : ( ويبقى
بالاجر ) أي رعاية لجانب المشتري والشفيع كما أوضحه الزيلعي .
هذا ، وعبارة الإتقاني عن شرح الطحاوي : لا يجبر المشتري على قلعة بالاجماع ، بل ينظر إلى
وقت الادراك ثم يقضي للشفيع اه . ومقتضاه عدم الاجر إذا لم تخرج الأرض عن ملك المشتري لعدم
القضاء تأمل . وقال السائحاني : الذي في المقدسي ثم الأرض تترك بغير أجر ، وعن أبي يوسف بأجر
اه .
قلت : ومثله في التاترخانية . قوله : ( ولا يرجع بقيمة البناء والغرس ) يعني بنقصان قيمتها ، وعن
أبي يوسف أنه يرجع . قوله : ( على أحد ) أي سواء تسلمها من البائع أو من المشتري ط . قوله : ( لأنه ليس
بمغرور ) لأنه أخذها بالشفعة جبرا كما مر . قوله : ( بخلاف المشتري ) إذا استحق ما اشتراه بعد البناء ،
لان البائع غره بالعقد فيرجع عليه بما خسر . قوله : ( ويأخذ بكل الثمن إلخ ) أي إذا اشترى رجل دارا
فخربت أو بستانا فجف الشجر فللشفيع الاخذ بكل الثمن لأنهما تابعان للأرض . منح . قوله : ( بلا فعل
أحد ) يأتي محترزه متنا . قوله : ( لا الوصف ) أي ما لم يقصد إتلافه فيقابل بحصته من الثمن كما يأتي .
رحمتي . والأولى أن يقول لا التبع . لان البناء والشجر ليسا وصفا للدار والبستان . نعم الجفاف وصف .
حاشية رد المحتار — صفحة 536
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٣٦