مدة . قوله : ( وكذا الأجنبي بلا عقد ) أي وكدا إذا سكنها أجنبي عنه غير أمه وغير شريكه . قوله : ( وقيل
دار اليتيم كالوقف ) أي في ضمان منافعهما وهو قول المتأخرين ، وهو المعتمد كما يأتي في كلام
الشارح . قوله : ( قلت ويمكن حمل كلا الفرعين ) أي فرع أم اليتيم ، وفرع سكنى شريكه ، وصرح بذلك
الحموي ، وبحمل الأول صرح صاحب المنح . قوله : ( بعدم أجرته ) أي بعدم لزومها . قوله : ( وأما على
القول المعتمد إلخ ) أي وحينئذ فلا استثناء ، ولذا قال العلامة البيري : والعجب من المؤلف كيف عدل
عما عليه الفتوى بلا موجب فاحذره . قوله : ( فتلزمه الأجرة ) لان الأجرة تجب على الغاصب دون من
يتبعه ، ونقل البيري عن المحيط : إن لم يكن لها زوج لها السكنى بحكم الحاجة ، وإن كان فلا ، كما إذا
كان لها مال . قوله : ( وما في الصيرفية إلخ ) عبارتها : سكنت مع زوجها ببيت ابنها الصغير . قال : إن
كان بحال لا يقدر على المنع بأن كان ابن سبع سنين أو ست فعليها أجر المثل ، لأنها غير محتاجة حيث
كان لها زوج ، وإن كان بحال يقدر على المنع فلا أجر عليها اه .
وفيها مخالفة لما في البيري عن المحيط حيث فرض المسألة فيما إذا سكنت بغير أم الزوج وقدر
مدة قدرة الابن على المنع بأن كان ابن عشر فأكثر ، فإن ظاهره أنها سكنت وحدها ، وأنه له كان ابن
ثمان أو تسع يلزمها الاجر . تأمل . قوله : ( وإلا فعليها ) في بعض النسخ بضمير التثنية ، وهو غير موافق
لعبارة الصيرفية المارة . قوله : ( غير ظاهر ) خبر المبتدأ ، ووجهه أنه وإن قدر على المنع فلا عبرة بتبرعه
وهو صبي . قوله : ( وعليه ) أي على القول المعتمد من أنها كالوقف . كذا في تنوير البصائر . لا على ما
في الصيرفية كما قيل ، فافهم . قوله : ( فهو عليه ) أي فالاجر واجب على الزوج لا عليها .
أقول : وعلى ما قدمناه من ظاهر عبارة المحيط : فهو عليها لا عليه . قوله : ( ثم نقل عن الخانية
إلخ ) نقل أولا عن العمادية عن محمد : إن علم الحاضر أن الزرع ينفعها لها زرع كلها ، فإذا حضر
الغائب له أن ينتفع بكل الأرض مثل تلك المدة لثبوت رضا الغائب بمثل ذلك دلالة ، وإن علم أنه
ينقصها ليس للحاضر ذلك ، فإن الرضا غير ثابت . ثم نقل عن القنية أن الحاضر لا يلزمه في الملك
المشترك أجر ، وليس للغائب استعماله بقدر تلك المدة لان المهايأة بعد الخصومة . قال : وبينهما تدافع ،
إلا أن يفرق بين الأرض والدار ، وهو بعيد ، أو أنهما روايتان . ثم نقل عن الخانية أن مسألة الدار
كمسألة الأرض ، وأن للغائب أن يسكن مثل ما سكن شريكه ، وأن المشايخ استحسنوا ذلك ، وهكذا
روي عن محمد وعليه الفتوى اه . ملخصا . ونقل البيري عبارة الخانية أيضا مفصلة وأقرها ، وكذلك
المحشي أبو السعود . قوله : ( قالوا وعليه الفتوى ) لفظة قالوا يؤتى بها غالبا للتضعيف ، ولم أرها في
حاشية رد المحتار — صفحة 507
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٠٧