باب الرجوع عن الشهادة
قوله : ( فلو أنكرها ) أي بعد القضاء . قوله : ( مجلس القاضي ) وتتوقف صحة الرجوع على القضاء
به أو بالضمان خلافا لمن استبعده كما نبه عليه في الفتح . وفيه أيضا : ويتفرع على اشتراط المجلس أنه
لو أقر شاهد بالرجوع في غير المجلس وأشهد على نفسه به وبالتزام المال لا يلزمه شئ ، ولو ادعى
عليه بذلك لا يلزمه إذا تصادقا أن لزوم المال عليه كذا بهذا الرجوع . قوله : ( لأنه فسخ ) تعليل
لاشتراط مجلس القاضي ، وقوله : فسخ أي فيختص بما تختص به الشهادة من مجلس القاضي . منح .
قوله : ( وهي ) أي التوبة . قوله : ( فلو ادعى ) بيان لفائدة اشتراط مجلس القاضي . قوله : ( عند غيره ) أي
عند غير القاضي ولو شرطيا كما في المحيط . قوله : ( لا يقبل ) أي ولا يستحلف . قوله : ( لفساد
الدعوى ) أي لان مجلس القاضي شرط للرجوع فكان مدعيا رجوعا باطلا ، والبينة أو طلب اليمين إنما
يكون بعد الدعوى الصحيحة . قوله : ( وتضمينه ) أي القاضي أي حكمه عليهما بالضمان . قوله :
( سقطت ) أي الشهادة فلا يقضي القاضي بها لتعارض الخبرين بلا مرجح للأول . قوله : ( وعزر ) قال
في الفتح : قالوا يعزر الشهود ، سواء رجعوا قبل القضاء أو بعده ، ولا يخلو عن نظر لان الرجوع ظاهر
في أنه توبة عن تعمد الزور وإن تعمده أو السهو والعجلة إن كان أخطأ فيه ، ولا تعزير على التوبة ولا على
ذنب ارتفع بها وليس فيه حد مقدر اه . وأجاب في البحر بأن رجوعه قبل القضاء قد يكون لقصد
إتلاف الحق أو كون المشهود عليه غره بمال لا لما ذكره ، وبعد القضاء قد يكون لظنه بجهله أنه إتلاف
على المشهود له مع أنه إتلاف لما له بالغرامة . قوله : ( عن بعضها ) كما لو شهدا بدار وبنائها أو بأتان
وولدها ثم رجعا في البناء والوالد لم يقضى بالأصل . منع . قوله : ( مطلقا ) قال في المنح : وقولي مطلقا
يشمل ما إذا كان الشاهد وقت الرجوع مثل ما شهد في العدالة أو دونه أو أفضل منه ، وهكذا أطلق
في أكثر الكتب متونا وشروحا وفتاوى . وفي المحيط : يصح رجوعه لو حاله بعد الرجوع أفضل منه
وقت الشهادة في العدالة وإلا لا ويعزر ورده في البحر . ونقل في الفتح أنه قول أبي حنيفة أولا ، وهو
قول شيخه حماد ثم رجع إلى قولهما ، وعليه استقر المذهب ، وعزاه في البحر أيضا إلى كافي الحاكم .
قوله : ( لترجحه ) الأولى لترجحها . قوله : ( ويرد ما أخذ ) أي إلى المقضي عليه . بحر . قوله : ( إذا أخطأ )
وهنا أخطأ بعدم الفحص عن حال الشهود . قوله : ( وضمنا ما أتلفاه ) اعلم أن تضمين الشاهد لم