تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
يصح وإن علم الآبق ، وإن أذن له في التجارة مع من كان العبد في يده صح ، وإن أذن للمغصوب أن الغاصب مقرا أو عليه بينة صح ، وإلا فلا ، لأنه لو باعه في هذا الوجه جاز بيعه فجاز إذنه . قوله : ( على الصحيح ) في الخانية : العبد المأذون ينحجر بالإباق لا المدبر المأذون ، والصحيح أن العبد المأذون لا ينحجر بالغصب ، وكذا بالأسر قبل الاحراز بل بعده ، فإن وصل إلى مولاه بعد ذلك لا يعود مأذونا ، وكذا إن عاد من الإباق في الأصح اه‍ . ملخصا . قال في شرح تنوير الأذهان : فكلام المصنف ليس على إطلاقه اه‍ : أي بالنسبة إلى الإباق ، فكلامه محمول على المدبر المأذون لا العبد المأذون : أي القن ، وبه تندفع المنافاة بين ما هنا وبين ما مر في المتن ، فافهم . قوله : ( ولو أذن القاضي ) مستغنى عنه بما مر متنا وشرحا . قوله : ( يعقوب ) هو اسم يوسف العلم . قوله : ( الصغير ) أي المحجور . وفي القنية : استودع صبيا ألفا فاستهلكها لم يضمن عندهما . وقال أبو يوسف : يضمن في ماله . ولو ركب الدابة الوديعة فعطبت على الخلاف ، وإن استودعها عبدا محجورا فاستهلكها منها بعد العتق عندهما . وقال أبو يوسف : يباع فيها ، ولو كانت عبدا فقتله الصبي أو العبد فهو كفيلهما ما ليس بوديعة عندهما ، والفرق أن المولى لا يملك روح العبد ، ولا التسليط عليه ، بخلاف المتاع والدابة ، ولو أقرض صبيا وعبدا محجورين لا ضمان في الحال ولا المآل بلا خلاف ، وقيل القرض على الخلاف . شرنبلالي . قوله : ( وتحليفه الخ ) أي المأذون : أي لو ادعى على المأذون شيئا فأنكره اختلفوا في تحليفه : ذكر في كتاب الاقرار يحلف وعليه الفتوى . خانية . فلو قال : وحلف مأذونا إذا هو ينكر لكان أشبه . شرنبلالي . قوله : ( ولو رهن المحجور ) المراد به هنا العبد وإن كان الصبي العاقل مثله ، فافهم . قوله : ( فما يتغير ) أي بل يبقى ما صنعة على حاله لصحته بأجرة مولاه . قوله : ( قال ) يعني ابن وهبان المفهوم من قوله وفي الوهبانية . قوله : ( وكذا ) أي كالعبد المحجور فيما ذكر . قوله : ( قلت الخ ) البحث للشرنبلالي ، على أن هذا وارد على القرض ولم يذكر في النظم ، وإنما ذكره الشرنبلالي ، فهو اعتراض على غير مذكور ح . أقول : هو داخل في عموم التصرف المذكور في التعليل فافهم ، والله تعالى أعلم .
حاشية رد المحتار — صفحة 474 | مكتب البحوث والدراسات / ابن عابدين