تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
ماله فعنده : لا تجوز إلا أن يجيزها بعد العتق . وعندهما : تجوز . بدائع ملخصا . قوله : ( يسيرة ) تقييد لاطلاق المتن تبعا للشرنبلالية عن الخانية مع أنه هو قول الإمام . قال في البدائع : وله أن يبيع بقليل الثمن وكثيره وبأي جنس كان ، وبالنقد والنسيئة في قول أبي حنيفة وعندهما : لا يملك البيع إلا بما يتغابن الناس في مثله ، وبالدراهم والدنانير ، وبالنقد لا بالنسيئة كالوكيل بالبيع المطلق اه‍ . قوله : ( وإن شرط المولى عدمه ) أي عدم السفر ، لان البيع والشراء ربما لا يتفق في الحضر ولا يبطل العقد لان الشرط ليس في صلبه : أي لم يدخل في أحد البدلين كما مر . قوله : ( وتزويج أمته ) وكذا مكاتبته لأنه من باب الاكتساب ، بخلاف عبده . بدائع . ولا يزوجها من عبده . وعن أبي يوسف : أنه يجوز . قهستاني . قوله : ( وكتابة عبده ) إلا ولده ووالديه لأنهم يعتقون بعتقه فلا يجوز أن يسبق عتقهم عتقه ، ولأنهم دخلوا في كتابته فلا يكاتبون ثانيا . بدائع . قوله : ( بعد عتقه ) أي عتق الأول لأنه صار أهلا للولاء . قوله : ( فلسيده ) ولا يرجع الولاء إلى الأول بعد عتقه ، لأنه متى ثبت لا يحتمل الانتقال بحال . بدائع . قوله : ( لا التزوج ) فإن عتق قبل إجازته نفذ على المكاتب كما مر في النكاح ، قيل وكذا التسري وسيجئ . در منتقى . قوله : ( ولا الهبة الخ ) قال في البدائع : وإذا وهب هبة أو تصدق ثم عتق ردت حيث كانت لأنه عقد لا مجيز له حال وقوعه فلا يتوقف ، وظاهره المنع منهما ولو بإذن المولى . قال أبو السعود : وهو مصرح به ، ووجهه أن المولى لا ملك له في كسبه . قوله : ( إلا بيسير منهما ) قيد في الشرنبلالية التصدق باليسير من المأكول مستندا للبدائع . أقول : ونصها : ولا يملك التصدق إلا بشئ يسير حتى لا يجوز له أن يعطي فقيرا درهما ولا أن يكسيه ثوبا ، وكذا لا يجوز أن يهدي إلا شيئا قليلا من المأكول ، وله أن يدعو إلى الطعام اه‍ . وفي القهستاني عن الكرماني : اليسير هو ما دون الدرهم لأنه يتوسع فيه الناس اه‍ . فتأمل . قوله : ( ولا التكفل ) أي عن غير سيده فيجوز عنه ، لان بدل الكتابة واجب عليه فلم يكن متبرعا والأداء إليه وإلى غيره سواء . بدائع . قوله : ( ولو بإذن بنفس ) تفسير للاطلاق : أي سواء كانت بإذن المولى أو المكفول أو لا بنفس أو مال ، فقوله : بنفس داخل تحت المبالغة : أي ولو بنفس . وفي البدائع : فإن أدى فعتق لزمته الكفالة لوقوعها صحيحة في حقه لأنه أهل بخلاف الصبي . قوله : ( لأنه تبرع ) فإنها التزام تسليم النفس أو المال بغير عوض والمولى لا يملك كسبه فلا يصح إذنه بالتبرع . قوله : ( ولا الاقراض ) لأنه تبرع بابتدائه . بدائع . وينبغي جوازه باليسير كالهبة . قهستاني . بل هو أولى . برجندي . قوله : ( ولو بمال ) كأنت حر على ألف فإذا قبل عتق ، وكذا تعليقه بأدائه كإن أديت إلي ألفا فأنت حر ، وكذا قوله وبيع نفسه : أي نفس العبد منه لان فيها إسقاط الملك وإثبات الدين على المفلس . قوله : ( وتزويج عبده ) ولو من أمته كما مر . قوله : ( في رقيق صغير ) تركيب إضافي لا توصيفي . قوله : ( فيما ذكر ) من التصرفات