تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
المتأخر ) مفهومه أنهم إذا قاموا جملة ضمنوا ، وبه صرج قاضيخان ، ويظهر لي أن كل ما لا يقسم كذلك . سائحاني . قال في الهامش : ولو ترك واحد لقوم وديعة وقام الكل دفعة وتركوها ولم يأخذها منهم ضمنها الكل ، ابن الشحنة . قوله : ( فعث ) بالمثلة . قوله : ( ولم يعلم الخ ) الواو بمعنى أو وبضم ياء يعلم . كذا في الهامش . قوله : ( وينبغي ) البحث للطرسوسي حيث قال : وينبغي أن يكون فيها التفصيل ، لان الامر دائر بين الاعلام للمودع أو السد بدونه ، وهو موجود وارتضاه . ابن الشحنة وأقره الشرنبلالي . فروع ربطها في طرف كمه أو عمامته أو شدها في منديل ، ووضعه في كمه أو ألقاها في جيبه ، ولم تقع فيه وهو يظن أنها وقعت فيه لا يضمن . خرج وترك الباب مفتوحا ضمن لو لم يكن في الدار أحد ولم يكن في مكان يسمع حس الداخل : جعلها في الكرم ، فلو له حائط بحيث لا يرى المارة ما في الكرم لا يضمن إذا أغلق الباب ، وإلا ضمن . سوقي قام إلى الصلاة وفيه ودائع ( 1 ) لم يضمن إذ جيرانه يحفظونه وليس بإيداع المودع لكنه مودع لم يضيع ، وذكر الشارح ( 2 ) ما يدل على الضمان ، فليتأمل عند الفتوى . جامع الفصولين : وفي البزازية : والحاصل أن العبرة للعرف اه‍ . غاب رب الوديعة ولا يدري أهو حي أم ميت يمسكها حتى يعلم موته ولا يتصدق بها ، بخلاف اللقطة ، وإن أنفق عليها بلا أم القاضي فهو متطوع ، ويسأله القاضي البينة على كونها وديعة عنده ، وعلى كون المالك غائبا ، فإن برهن : فلو مما يؤجر وينفق عليها من غلتها أمره به ، أو لا يأمره بالاتفاق يوما أو يومين أو ثلاثة رجاء أن يحضر المالك لا أكثر ، بل يأمره بالبيع وإمساك الثمن ، وإن أمره بالبيع ابتداء فلصاحبها الرجوع عليه به إذا حضر ، لكن في الدابة يرجع بقدر القيمة لا بالزيادة ، وفي العبد بالزيادة على القيمة بالغة ما بلغت ، ولو اجتمع من ألبانها شئ كثير أو كانت أرضا فأثمرت وخاف فساده فباعه لأمر القاضي ، فلو في المصر أو في موضع يتوصل إلى القاضي قبل أن يفسد ذلك ضمن . تاترخانية من العاشر في المتفرقات . تتمة : في ضمان المودع بالكسر في قاضيخان : مودع جعل في ثياب الوديعة ثوبا لنفسه فدفعها إلى ربها ونسي ثوبه فيها فضاع عنده ضمنه ، لأنه أخذ ثوب الغير بلا إذنه ، والجهل فيه لا يكون عذرا . قال في نور العين : وينبغي أن تقيد المسألة بما لو كان غير عالم ثم علم بذلك وضاع عنده ، وإلا فلا سبب للضمان أصلا ، فالظاهر أن قوله : والجهل فيه لا يكون عذرا ليس على إطلاقه ، والله أعلم اه‍ ملخصا .
هامش
( 1 ) قوله : ( وفيه ودائع ) هكذا بالأصل ، ولعله عنده ودائع وفي حانوته مثلا وليحرر ا ه‍ . مصححه . ( 2 ) قوله : ( وذكر الشارح الخ ) صوابه وذكر صش وهو رمز للصدر الشهيد تأمل . ا ه‍ .