العين . قوله : ( ماله كله ) أما لو خاف أخذ ماله ويبقى قدر الكفاية يضمن . فصولين . قوله : ( ولو أنفق
الخ ) ولو لم ينفق عليها المودع بالفتح حتى هلكت يضمن لكن نفقتها على المودع بالكسر منلا علي
حاوي الزاهدي . قوله : ( على المنارة ) فيما لو كانت المنارة وديعة . قوله : ( أبدا ) أي ما لم يقر الوارث
بالأداء . قوله : ( إلى الوارث ) ظاهرة سواء كان الدين مستغرقا لما دفعه أو لا ، وسواء كان الدين
مستغرقا أو لا ، والظاهر أن يقيد عدم البراءة بما إذا كان الدين مستغرقا لما دفعه والوارث غيره مؤتمن
كما قيده بهما في المودع إذا دفع الوديعة للوارث . حموي . قوله : ( وديعة العبد ) تاجرا كان أو محجورا
عليه دين أو لا ، وهذا إن لم يعلم أن الوديعة كسب العبد ، فلو علم فله أخذها ، وكذا لو علم أنها
للمولى . تاترخانية . قوله : ( قلت ) القول لصاحب الأشباه . قال في الهامش . قوله : ( مقرضا ) أي
نصفه . قوله : ( ومقارضا ) أي مضاربا نصفه . كذا في الهامش . قوله : ( وربح ) مضبوط بالقلم ( 2 ) بفتح
الراء . قوله : ( قراضا ) أي مضاربة . كذا في الهامش . قوله : ( فالقول قوله ) أي قول رب المال . قال في
الهامش : وإذا أقام البينة فالبينة بينة العامل ، وأن هلك المال في يد المضارب بعد ما اختلفا فالعامل
ضامن جميع ما في يده لرب المال عمل أو لم يعمل . شرح وهبانية لابن الشحنة . قوله : ( يضمن
هامش
( 2 ) قوله : ( مضبوط بالقلم الخ ) فيه توقف فليتأمل ا ه .