الإسماعيلية بضمان الناظر إذا مات بعد ما طلب المستحق استحقاقه فمنعه منه ظلما ، ووجهه ظاهر لان
الأمانة تضمن بالمنع . قوله : ( ومنها قاض ) لو قال القاضي في حياته ضاع مال اليتيم عندي أو قال
أنفقتها على اليتيم لا ضمان عليه ، ولو مات قبل أن يقول شيئا كان ضامنا . خانية في الوقف . كذا في
الهامش . قوله : ( ضمن ) لعل وجه الضمان كونها لا تتخطى الورثة فالغرم بالغنم ، ويظهر من هذا أن
الوصي إذا وضع مال اليتيم في بيته ومات مجهلا يضمن ، لان ولايته قد تكون مستمدة من القاضي أو
الأب فضمانه بالأولى . وفي الخيرية وفي الوصي قول بالضمان . سائحاني . قوله : ( وأقره ) أي
الصواب . قوله : ( محشوها ) أي الأشباه . قوله : ( تسعة ) بإخراج أحد المفاوضين . قوله : ( ووصية الخ )
داخل في قول الأشباه الوصي ، إلا أن يقال حمله على وصي الأب لبيان التفصيل قصدا للإيضاح .
تأمل . قوله : ( وستة من المحجورين ) وهم ما عدا الصغير وإنما أسقطه لأنه مذكور في الأشباه ، ومراده
الزيادة على ما في الأشباه ، فافهم . قوله : ( يشمل سبعة ) لينظر الخارج من السبعة حتى صارت ستة .
قوله : ( فإنه لصغر ) مسألة الصغير من العشرة التي في الأشباه إلا أن يقال : عدها هنا باعتبار ، قوله :
وإن بلغ ثم مات لا يضمن . تأمل ، ثم ظهر لي أن مراده مجرد عد المحجورين سبعة ، وأن مراده بستة
منهم ما عدا الصغير لأنه مذكور في الأشباه ، ولذا قال : وستة من المحجورين . قوله : ( ودين ) بفتح
الدال وسكون الياء . قوله : ( كصبي ) لعله قصد بهذا التشبيه الإشارة إلى ما يأتي عن الوجيز . تأمل .
قال في تلخيص الجامع : أودع صبيا محجورا يعقل ابن اثنتي عشرة سنة ومات قبل بلوغه مجهلا لا يجب
الضمان س . قوله : ( وإن بلغ ) أي الصبي . قوله : ( يحصر ) أي يحفظ مفعوله العين قبله . قوله : ( تصير )
بالبناء للمجهول . قوله : ( مفاوض ) خلاف المعتمد كما قدمه . قوله : ( ومودع ) بكسر الدال والمؤمر
بتشديد الميم الثانية . قوله : ( لو ألقاه ) بفتح الواو ووصلها باللام . قوله : ( بها ) أي بالدار . قوله : ( يشعر )
حاشية رد المحتار — صفحة 233
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٣٣