لا محل للاستدراك ، لان قوله : يصح مطلقا أي عقد المضاربة صحيح سواء شرط عمل الأجنبي أو
لا ، غير أنه إن شرط عمله فالمشروط له ، وإلا فلرب المال لأنه بمنزلة المسكوت عنه ، ولو كان المراد أن
الاشتراط صحيح مطلقا نافى قوله : وإلا أي وإن لم يشترط عمله فللمالك . قوله : ( ويكون ) أي
البعض . قوله : ( قضاء ) نائب فاعل المشروط . قوله : ( بحر ) عبارته : ولا يجبر على دفعه لغرمائه اه . كذا
في الهامش . قوله : ( المسافرة ) أي إلى غير بلد رب المالي . ط عن البزازية . قوله : ( فإن عاد الخ ) ينبغي
أن يكون هذا إذا لم يحكم بلحاقه ، أما إذا حكم بلحاقه فلا تعود المضاربة لأنها بطلت كما هو ظاهر
عبارة الإتقاني في غاية البيان لكن في العناية أن المضاربة تعود سواء حكم بلحاقه أم لا فتأمل . رملي .
قوله : ( بخلاف الوكيل ) أي لو ارتد موكله ولحق ثم عاد فلا تبقى الوكالة على حالها ، والفرق أن محل
التصرف خرج عن ملك الموكل ولم يتعلق به حق الوكيل فلذا قال لأنه الخ س . قوله : ( بخلاف
المضارب ) فإن له حقا ، فإذا عاد المالك فهي على حالها . قوله : ( ولو ارتد ) محترز قوله : وبلحوق .
قوله : ( فقط ) على هذا لا فرق بين المالك والمضارب ، فلو قال وبلحوق أحدهما
ثم قال ولو ارتد أحدهما فقط الخ لكان أخصر وأظهر . تأمل لكل الفرق أنه إذا ارتد المضارب فتصرفه نافذ . قوله : ( غير مؤثرة )
سواء كانت هي صاحبة المال أو المضاربة إلا أن تموت أو تلحق بدار الحرب فيحكم بلحاقها ، لان ردتها
لا تؤثر في أملاكها فكذا في تصرفاتها . منح . قوله : ( ولو حكما ) أي ولو العزل حكما فلا ينعزل في
الحكمي إلا بالعلم ، بخلاف الوكيل حيث ينعزل في الحكمي ، وإن لم يعلم كذا قالوا ، فإن قلت : ما
الفرق بينهما ؟ قلت : قد ذكروا أن الفرق بينهما أنه لا حق له ، بخلاف المضارب . منح . قوله : ( ولو
حكما ) أي كارتداده مع الحكم بلحاقه س . قوله : ( فالدراهم ) التفريع غير ظاهر ، فالأولى الواو كما في
البحر والمنح . قوله : ( جنسان ) فإن كان رأس المال دراهم وعزله ومعه دنانير له بيعها بالدراهم
استحسانا . منح . وانظر ما مر في البيع الفاسد عند قول المصنف والدراهم والدنانير جنس . قوله :
( باعها ) أي له بيعها ولا يمنعه العزل من ذلك . إتقاني . قوله : ( عنها ) أي عن النسيئة كما لا يصح نهيه
حاشية رد المحتار — صفحة 218
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢١٨