تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
لا محل للاستدراك ، لان قوله : يصح مطلقا أي عقد المضاربة صحيح سواء شرط عمل الأجنبي أو لا ، غير أنه إن شرط عمله فالمشروط له ، وإلا فلرب المال لأنه بمنزلة المسكوت عنه ، ولو كان المراد أن الاشتراط صحيح مطلقا نافى قوله : وإلا أي وإن لم يشترط عمله فللمالك . قوله : ( ويكون ) أي البعض . قوله : ( قضاء ) نائب فاعل المشروط . قوله : ( بحر ) عبارته : ولا يجبر على دفعه لغرمائه اه‍ . كذا في الهامش . قوله : ( المسافرة ) أي إلى غير بلد رب المالي . ط عن البزازية . قوله : ( فإن عاد الخ ) ينبغي أن يكون هذا إذا لم يحكم بلحاقه ، أما إذا حكم بلحاقه فلا تعود المضاربة لأنها بطلت كما هو ظاهر عبارة الإتقاني في غاية البيان لكن في العناية أن المضاربة تعود سواء حكم بلحاقه أم لا فتأمل . رملي . قوله : ( بخلاف الوكيل ) أي لو ارتد موكله ولحق ثم عاد فلا تبقى الوكالة على حالها ، والفرق أن محل التصرف خرج عن ملك الموكل ولم يتعلق به حق الوكيل فلذا قال لأنه الخ س . قوله : ( بخلاف المضارب ) فإن له حقا ، فإذا عاد المالك فهي على حالها . قوله : ( ولو ارتد ) محترز قوله : وبلحوق . قوله : ( فقط ) على هذا لا فرق بين المالك والمضارب ، فلو قال وبلحوق أحدهما ثم قال ولو ارتد أحدهما فقط الخ لكان أخصر وأظهر . تأمل لكل الفرق أنه إذا ارتد المضارب فتصرفه نافذ . قوله : ( غير مؤثرة ) سواء كانت هي صاحبة المال أو المضاربة إلا أن تموت أو تلحق بدار الحرب فيحكم بلحاقها ، لان ردتها لا تؤثر في أملاكها فكذا في تصرفاتها . منح . قوله : ( ولو حكما ) أي ولو العزل حكما فلا ينعزل في الحكمي إلا بالعلم ، بخلاف الوكيل حيث ينعزل في الحكمي ، وإن لم يعلم كذا قالوا ، فإن قلت : ما الفرق بينهما ؟ قلت : قد ذكروا أن الفرق بينهما أنه لا حق له ، بخلاف المضارب . منح . قوله : ( ولو حكما ) أي كارتداده مع الحكم بلحاقه س . قوله : ( فالدراهم ) التفريع غير ظاهر ، فالأولى الواو كما في البحر والمنح . قوله : ( جنسان ) فإن كان رأس المال دراهم وعزله ومعه دنانير له بيعها بالدراهم استحسانا . منح . وانظر ما مر في البيع الفاسد عند قول المصنف والدراهم والدنانير جنس . قوله : ( باعها ) أي له بيعها ولا يمنعه العزل من ذلك . إتقاني . قوله : ( عنها ) أي عن النسيئة كما لا يصح نهيه
حاشية رد المحتار — صفحة 218 | مكتب البحوث والدراسات / ابن عابدين