تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
قهستاني قوله : ( ربح أولا ) وعن أبي يوسف إذا لم يربح لا أجر له ، وهو الصحيح لئلا تربو الفاسدة على الصحيحة . سائحاني . ومثله في حاشية ط عن العيني . قوله : ( على المشروط ) قال في الملتقى : ولا يزاد على ما شرط له . كذا في الهامش : أي فيما إذا ربح ، وإلا فلا تتحقق الزيادة فلم يكن الفساد بسبب تسمية دراهم معينة للعامل . تأمل . قوله : ( خلافا لمحمد ) فيه إشعار بأن الخلاف فيما إذا ربح ، وأما إذا لم يربح فأجر المثل بالغا ما بلغ ، لأنه لا يمكن تقدير بنصف الربح المعدوم كما في الفصولين ، لكن في الواقعات ما قاله أبو يوسف مخصوص بما إذا ربح ، وما قاله محمد : إن له أجر المثل بالغا ما بلغ فيما هو أعم . قهستاني . قوله : ( والثلاثة ) فعنده له أجر مثل عمله بالغا ما بلغ إذا ربح . در منتقى . كذا في الهامش . سئل فيما إذا دفع زيد لعمرو بضاعة على سبيل المضاربة وقال لعمرو : بعها ومهما ربحت يكون بيننا مثالثة ، فباعها وخسر فيها فالمضاربة غير صحيحة ولعمرو أجر مثله بلا زيادة على المشروط . حامدية . رجل دفع لآخر أمتعة وقال : بعها واشتراها وما ربحت فبيننا نصفين فخسر فلا خسران على العامل ، وإذا طالبه صاحب الأمتعة بذلك فتصالحا على أن يعطيه العامل إياه لا يلزمه ، ولو كفله إنسان ببدل الصلح لا يصح ولو عمل هذا العامل في هذا المال فهو بينهما على الشرط ، لان ابتداء هذا ليس بمضاربة بل هو توكيل ببيع الأمتعة ، ثم إذا صار الثمن من النقود فهو دفع مضاربة بعد ذلك فلم يضمن أولا ، لأنه أمين بحق الوكالة ثم صار مضاربا فاستحق المشروط . جواهر الفتاوى . قوله : ( وصي الخ ) ظاهره أن للوصي أن يضارب في مال اليتيم بجزء من الربح ، وكلام الزيلعي فيه أظهر ، وأفاد الزيلعي أيضا أن للوصي دفع المال إلى من يعمل فيه مضاربة بطريق النيابة عن اليتيم كأبيه أبو السعود . قوله : ( إذا عمل ) لان حاصل هذا أن الوصي يؤجر نفسه لليتيم وأنه لا يجوز . قوله : ( لقلة ضرره ) أي ضرر القرض بالنسبة إلى الهبة فجعل قرضا ولم يجعل هبة . ذكره الزيلعي . قوله : ( من الأثمان ) أي الدراهم والدنانير ، فلو من العروض فباعها فصارت نقودا انقلبت مضاربة واستحق المشروط كما في الجواهر . قوله : ( وهو معلوم للعاقدين ) ولو متاعا لما في التاترخانية ، وإذا دفع ألف