تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
يفتى كما في الشرنبلالية عن الصغرى . أما بطلان الأول فرواية واحدة كما فيها أيضا عن الصغرى . قوله : ( للحاكم ) ظاهره أنه يبطل بالصلح أصلا ، وهو الذي في الشرنبلالية عن قاضيخان ، فإنه قال : بطل الصلح وسقط الحد إن كان قبل أن يرفع إلى القاضي ، وإن كان بعده لا يبطل الحد ، وقد سبق أنه إنما سقط بالعفو لعدم الطلب ، حتى لو عاد وطلب حد ، إلا أن يحمل ما في الخانية على أنه لم يطلب بعد . قوله : ( مطلقا ) قبل الرفع وبعده . قوله : ( وطلب الصلح ) فاعل طلب مستتر فيه والصلح مفعوله ، ولا حاجة إليه لأنه تكرار مع ما في المتن . قوله : ( على ذلك ) وفي بعض النسخ هذه قوله : ( بالمقسط ) هذا يفيد أنه لا يشترط الطلب كما لا يشترط القبول ط . قوله : ( وحكمه وقوع الخ ) قال في البحر : وحكمه في جانب المصالح عليه وقوع الملك فيه للمدعي ، سواء كان المدعى عليه مقرا أو منكرا ، وفي المصالح عنه وقوع الملك فيه للمدعى عليه إن كان مما لا يحتمل التمليك كالمال وكان المدعى عليه مقرا به ، وإن كان مما لا يحتمل التمليك كالقصاص فالحكم وقوع البراءة كما إذا كان منكر مطلقا . قوله : ( ووقوع الملك ) أي للمدعي أو المدعى عليه . قوله : ( عليه ) أي مطلقا ولو منكرا . قوله : ( كبيع ) أي فتجري فيه أحكام البيع ، فينظر إن وقع على خلاف جنس المدعى فهو بيع وشراء كما ذكر هنا ، وإن وقع على جنسه فإن كان بأقل من المدعى فهو حط وإبراء ، وإن كان مثله فهو قبض واستيفاء ، وإن كان بأكثر منه فهو فضل وربا ا ه‍ من الزيلعي . رملي . قال في البحر : اعتبر بيعا إن كان على خلاف الجنس إلا في مسألتين ، وتمامه فيه . قوله : ( فتجري فيه ) أي في هذا الصلح . منح . فشمل المصالح عنه والمصالح عليه ، حتى لو صالح عن دار بدار وجبت فيها الشفعة ط . قوله : ( وتشترط ) في موضع التعليل لقوله : ويفسده جهالة البدل . قوله : ( من المدعي ) بالبناء للمفعول . قوله : ( إن كلا الخ ) أشار إلى أن من بيانية أو تبعيضية وكل مراد . تأمل . قوله : ( كما ذكرنا ) أي إن كلا فكلا أو بعضا فبعضا ح . قوله : ( لأنه معاوضة ) مقتضى المعاوضة أنه إذا استحق الثمن : فإن مثليا رجع بمثله ، أو قيميا فبقيمته ولا يفسد العقد . فرع : قال في البزازية : وفي نظم الفقه : أخذ سارقا من دار غيره ، فأراد دفعه إلى صاحب المال ، فدفع له السارق مالا على أن يكف عنه يبطل ، ويرد البدل إلى السارق لان الحق ليس له ، ولو كان الصلح مع صاحب السرقة برئ من الخصومة بأخذ المال ، وحد السرقة لا يثبت من غير خصومة ويصح الصلح اه‍ وفيها أيضا : اتهم بسرقة وحبس فصالح ، ثم أن الصلح كان خوفا على نفسه