يقبل خبر الفاسقين وهو ضعيف ، لان تأثير خبرهما أقوى من تأثير خبر العدل ، بدليل أنه لو قضى
بشهادة واحد عدل لم ينفذ وبشهادة عدلين نفذ ( 1 ) كما في البحر عن الفتح ، ونقله في المنح أيضا .
قوله : ( وعزل قاض ) ذكره في البحر بحثا . قوله : ( شطري الشهادة ) أي العدد أو العدالة
وفي الحواشي السعدية : أقول فيه إشارة إلى أن الشهادة ) أي العدد أو العدالة العدالة لا تشترط في العدد ، وأن قوله وعدل
صفة رجل . قال في التلويح : وهو الأصح . قوله : ( ويشترط ) أي في المخبر . قوله : ( سائر الشروط )
أي مع العدد أو العدالة على قول الإمام الأعظم ، فلا يثبت بخبر المرأة والعبد والصبي وإن وجد العدد
أو العدالة ، وقل من نبه على هذا . قوله : ( في الشاهد ) أي المشروطة في الشاهد . قوله : ( القصدي )
احتراز عما إذا كان حكميا كموت الموكل فإنه يثبت وينعزل قبل العلم ح . قوله : ( إذا لم يصدقه ) أما إذا
صدقه قبل ولو فاسقا . بحر . وقد مر . قوله : ( غير المراسل ) الذي في البحر غير الخصم ورسوله .
قوله : ( ورسوله ) فلا يشترط فيه العدالة حتى لو أخبر الشفيع المشتري بنفسه وجب الطلب إجماعا
والرسول يعمل بخبره وإن كان فاسقا صدقه أو كذبه . بحر ، وتمامه فيه . قوله : ( وإن لم الخ ) بأن قال
له بع هذا العبد فقط . قوله : ( على الصحيح ) اعلم أن أمين القاضي هو من يقول له القاضي جعلتك
أمينا في بيع هذا العبد ، أما إذا قال بع هذا العبد ولم يرد عليه : اختلف المشايخ ، والصحيح أنه لا
يلحقه عهدة . ذكره شيخ الاسلام جواهر زاده كما في البحر معزيا إلى شرح التلخيص للفارسي .
أقول : والمسألة مذكورة هكذا في الفتاوى الولوالجية . منح . قوله : ( الغرماء ) أي أرباب الديون
لم يذكر الوارث مع أنهما سواء ، فإذا لم يكن في التركة دين كان العاقد عاملا له فيرجع عليه بما لحقه
من العهدة إن كان وصي الميت ، وإن كان القاضي أو أمينه هو العاقد رجع على المشتري ( 2 ) كما ذكره
الزيلعي ، لأن ولاية البيع للقاضي إذا كانت التركة قد أحاط بها الدين ولا يملك الوارث البيع . بحر .
قوله : ( عند القاضي ) أو أمينه . منح . قوله : ( بخلاف ) قيد لقوله : ولا يحلف . قوله : ( نائب الناظر )
قال في البحر : إن نائب الامام كهو ونائب الناظر كهو في قبول قوله ، فلو ادعى ضياع مال الوقف أو
تفريقه على المستحقين فأنكروا فالقول له كالأصيل لكن مع اليمين ، وبه فارق أمين القاضي فإنه لا
يمين عليه كالقاضي ا ه . منح . قوله : ( ولو باعه الوصي ) قال في الشرنبلالية : لا فرق فيه بين وصي
هامش
( 1 ) قوله : ( وشهادة عدلين نفذ ) لعل الصواب فاسقين تأمل ا ه .
( 2 ) قوله : ( رجع على المشتري الخ ) لعل الصواب رجع عليه : اي على من عقد له ، وليس الضمير عائدا على العاقد ا ه .