قوله : ( مدة ) وقدر مدته مفوض إلى رأي القاضي ، وقدره الطحاوي بحول ، وعلى عدم التقرير حتى
يغلب على ظنه أنه لا وارث أو لا غريم له آخر . قوله : ( ثبت بالاقرار ) أي الإرث والدين ، وهو محترز
قوله : بشهود . قوله : ( ذلك ) أي قالوا لا نعلم له وارثا أو غريما ح ، كذا في الهامش . قوله : ( ادعى )
قال في جامع الفصولين من الرابع : ادعى عليهما أن الدار التي بيدكما ملكي فبرهن على أحدهما ، فلو
الدار في يد أحدهما بإرث فالحكم عليه حكم على الغائب إذ أحد الورثة ينتصب خصما عن البقية ، ولو
لم يكن كل الدار بيده لا يكون قضاء على الغائب بل يكون قضاء بما في يد الحاضر على الحاضر ، لو بيد
أحدهما بشراء لا يكون الحكم على أحدهما حكما على الآخر انتهى . قوله : ( جحد ذو اليد الخ ) هذا
التعميم غير صحيح بعد قوله : وبرهن عليه لان البرهان يستلزم سبق الجحد ، والصواب أن يبدل
قوله : وبرهن عليه بقوله : وثبت ذلك فيشمل الثبوت بالاقرار وبالبينة ، وحينئذ يسقط قوله جحد
دعواه أو لم يجحد ح . ويجاب بأن هذا التعميم راجع إلى قوله : وترك باقيه أشار به إلى الخلاف ،
فافهم . قوله : ( خلافا لهما ) حيث قالا : إن جحد ذو اليد منه ويجعل في يد أمين لخيانته بجحوده وإلا
ترك في يده . قوله : ( خصما للميت ) الأصوب عن الميت . قال في الهامش ناقلا عن البحر : إنما
ينتصب خصما عن الباقي بثلاثة شروط : كون العين كلها في يده ، وأن لا تكون مقسومة ، وأن يصدق
الغائب على أنها إرث عن الميت المعين انتهى . قوله : ( والحق الخ ) لا ارتباط له بما قبله ، لان ما قبله في
انتصاب أحد الورثة خصما للميت وهذا الفرق في انتصاب أحدهم خصما فيما عليه .
قال في البحر : وكذا ينتصب أحدهما فيما عليه مطلقا إن كان دينا ، وإن كان في دعوى عين فلا
بد من كونها في يده ليكون قضاء على الكل ، وإن كان البعض في يده نفذ بقدره كما صرح به في
الجامع الكبير ، وظاهر ما في الهداية والنهاية والعناية أنه لا بد من كونها كلها في يده في دعوى الدين
أيضا ، وصرح في فتح القدير بالفرق بين العين والدين وهو الحق وغيره سهو ا ه . وفي حاشية أبي
السعود عن شيخه : ووجهه الفرق بينهما أن حق الدائن شائع في جميع التركة ، بخلاف مدعي العين
ا ه . قوله : ( والعين ) حيث لا ينتصب أحد الورثة خصما عن الباقي في دعوى العين إلا إذا كانت في
يده ، ولا يشترط في دعوى الدين كون جميع التركة في يده حتى ينتصب خصما عن الباقي ، خلافا لما
في الهداية والنهاية والعناية ح . قوله : ( لو مقرا ) أي كالعقار . قوله : ( مالي أو ما أملكه الخ ) ظاهره
حاشية رد المحتار — صفحة 605
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٠٥