تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 610

مساهمون:

ص٦١٠
نجس ، وتمامه فيها فراجعها وهي أظهر مما هنا . قوله : ( وكذا لو زعم الخ ) أي المدعي ، لكن لو أقر القاطع والآخذ في هذا بما أقر به القاضي يضمنان لأنهما أقرا بسبب الضمان ، وقول القاضي مقبول في دفع الضمان عن نفسه لا في إبطال سبب الضمان عن غيره ، بخلاف الأول لأنه ثبت فعله في قضائه بالتصادق ، ولو كان المال في يد الآخذ قائما وقد أقر بما أقر به القاضي والمأخوذ منه المال صدق القاضي في أنه فعله في قضائه ، أو لا يؤخذ منه لأنه أقر أن اليد كانت له فلا يصدق في دعوى التملك إلا بحجة ، وقوله : المعزول ليس بحجة فيه . بحر . قوله : ( لأنه أسند ) أي القاضي . قوله : ( إلى حالة ) فصار كما إذا قال طلقت أو أعتقت وأنا مجنون وجنونه معهود . بحر . قوله : ( للضمان ) أي من كل وجه كما زاده في البحر أخذا مما في المجمع . قال : فلا يرد ما لو قال المولى لامته بعد عتقها قطعت يدك وأنت أمتي وقالت قطعتها وأنا حرة حيث يكون القول لها ، لأنه أسند فعله إلى حالة قد يجامعها الضمان في الجملة ، لان كونها أمة له لا ينفي الضمان عنه من كل وجه ، ألا ترى أنه يضمن إذا كانت مرهونة أو مأذونة مديونة ا ه‍ ملخصا . وتمام التفاريع عليه فيه فراجعه . قوله : ( في الأشباه ) وعبارتها : قال في بسط الأنوار للشافعية من كتاب القضاء ما لفظه : وذكر جماعة من أصحاب الشافعي وأبي حنيفة إذا لم يكن للقاضي شئ من بيت المال فله أخذ عشر ما يتولى من مال الأيتام والأوقاف ثم بالغ في الانكار ا ه‍ . ولم أر هذا لأصحابنا ا ه‍ . وما أحببت نقل الشارح العبارة على هذا الوجه لئلا يظن بعض المتهورين صحة هذا النقل ، مع أن الناقل بالغ في إنكاره كما ترى ، كيف وقد اختلفوا عندنا في أخذه من بيت المال ، فما ظنك في اليتامى والأوقاف . قوله : ( والأوقاف ) أقول : زاد في الأشباه قوله : ثم بالغ في الانكار الخ . قال العلامة الشيخ خير الدين الرملي في حاشيته على الأشباه ما نصه : قوله ثم بالغ في الانكار ، أقول : يعني على الجماعتين ، والمبالغة في الانكار واضحة الاعتبار ، وذلك أنه لو تولى على عشرين ألفا مثلا ولم يلحقه من المشقة فيها شئ بماذا يستحق عشرها وهو مال اليتيم وفي حرمته جاءت القواطع ، فما هو إلا بهتان على الشرع الساطع وظلمة غطت على بصائرهم ، فنعوذ بالله من غضبه الواقع ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ا ه‍ . وقال بيري زاده في حاشيتها : الصواب أن المراد من العشر أجر مثل عمله ، حتى لو زاد رد الزائد ا ه‍ مدني . قوله : ( في مسألة الطاحونة ) أي إذا كان له عمل . والذي في الخانية من الوقف : رجل وقف ضيعة على مواليه وقفا صحيحا فمات الواقف وجعل القاضي الوقف في يد قيم وجعل للقيم عشر الغلات وفي الوقف طاحونة في يد رجل بالمقاطعة لا